فصل: بَابُ الْخِيَارَاتِ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: العقود الدرية في تنقيح الفتاوي الحامدية



.بَابُ الْخِيَارَاتِ:

(سُئِلَ) فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ آخَرَ قَدْرًا مَعْلُومًا مِنْ الْعِلْكِ فِي ظُرُوفٍ عِدَّةٍ وَرَأَى مَا فِي ظَرْفٍ وَاحِدٍ مِنْهَا فَقَطْ فَوَجَدَهُ جَيِّدًا ثُمَّ فَتَحَ الْبَاقِي مِنْهَا فَوَجَدَ مَا فِيهِ رَدِيئًا مَعِيبًا وَيُرِيدُ فَسْخَ الْبَيْعِ فِي الْبَاقِي فَهَلْ لَهُ ذَلِكَ وَالْقَوْلُ لَهُ بِيَمِينِهِ إنَّ هَذَا هُوَ الْمَبِيعُ الَّذِي قَبَضَهُ بِعَيْنِهِ؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ لَهُ رَدُّهُ بِخِيَارِ الْعَيْبِ كَمَا فِي الْبَحْرِ وَغَيْرِهِ وَالْقَوْلُ لِلْقَابِضِ مُطْلَقًا بِيَمِينِهِ قَدْرًا أَوْ صِفَةً أَوْ تَعْيِينًا كَمَا فِي شَرْحِ التَّنْوِيرِ عَنْ الْفَتْحِ.
(سُئِلَ) فِيمَا إذَا اطَّلَعَ مُشْتَرِي دَابَّةٍ عَلَى عَيْبٍ فِيهَا وَلَمْ يَجِدْ مَالِكُهَا الْبَائِعَ فَأَطْعَمَهَا وَأَمْسَكَهَا وَلَمْ يَتَصَرَّفْ فِيهَا بِمَا يَدُلُّ عَلَى الرِّضَا فَهَلْ يَرُدُّهَا عَلَيْهِ إذَا حَضَرَ وَيَرْجِعُ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ إذَا هَلَكَتْ.
(الْجَوَابُ): نَعَمْ اطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ فِي الْغُلَامِ أَوْ الدَّابَّةِ فَلَمْ يَجِدْ الْمَالِكَ فَأَطْعَمَهُ وَأَمْسَكَهُ وَلَمْ يَتَصَرَّفْ فِيهِ بِمَا يَدُلُّ عَلَى الرِّضَا يَرُدُّهُ لَوْ حَضَرَ وَيَرْجِعُ بِالنُّقْصَانِ إنْ هَلَكَ وَفِي الْحَاوِي الْقُدْسِيِّ أَنَّهُ إذَا أَمْسَكَهُ بَعْدَ الِاطِّلَاعِ عَلَى الْعَيْبِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الرَّدِّ كَانَ رِضًا وَهُوَ غَرِيبٌ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ عَلَى التَّرَاخِي بَحْرٌ مِنْ خِيَارِ الْعَيْبِ رَجُلٌ اشْتَرَى بَعِيرًا وَقَبَضَهُ ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا فَذَهَبَ إلَى الْبَائِعِ لِيَرُدَّهُ فَعَطِبَ فِي الطَّرِيقِ فَإِنَّهُ يَهْلِكُ عَلَى الْمُشْتَرِي ثُمَّ الْمُشْتَرِي إنْ أَثْبَتَ الْعَيْبَ يَرْجِعُ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ عَلَى الْبَائِعِ كَذَا فِي صُوَرِ الْمَسَائِلِ عَنْ فَصْلِ الْعُيُوبِ مِنْ بُيُوعِ الْخَانِيَّةِ.
(سُئِلَ) فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ آخَرَ جَمَلًا فَاطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ قَدِيمٍ بِهِ بَعْدَ غَيْبَةِ بَائِعِهِ فَهَلْ يَضَعُهُ الْقَاضِي عِنْدَ عَدْلٍ إذَا بَرْهَنَ الْمُشْتَرِي؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ ظَهَرَ عَيْبٌ بِمُشْرَى الْبَائِعِ الْغَائِبِ وَأَثْبَتَهُ عِنْدَ الْقَاضِي فَوَضَعَهُ عِنْدَ عَدْلٍ فَإِذَا هَلَكَ هَلَكَ عَلَى الْمُشْتَرِي إلَّا إذَا قَضَى الْقَاضِي بِالرَّدِّ عَلَى بَائِعِهِ؛ لِأَنَّ الْقَضَاءَ عَلَى الْغَائِبِ بِلَا خَصْمٍ يَنْفُذُ عَلَى الْأَظْهَرِ عَلَائِيٌّ عَنْ الدُّرَرِ. (أَقُولُ) وَمِثْلُهُ فِي الْبَزَّازِيَّةِ وَفِي الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ كَلَامٌ يَأْتِي إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْقَضَاءِ وَذَكَرْت فِيمَا عَلَّقْته عَلَى الدُّرِّ الْمُخْتَارِ قَالَ الرَّمْلِيُّ فِي حَاشِيَةِ الْبَحْرِ وَقَدْ سُئِلْت عَنْ نَفَقَةِ الدَّابَّةِ وَهِيَ عِنْدَ الْعَدْلِ عَلَى مَنْ تَكُونُ فَأَجَبْت أَخْذًا مِمَّا فِي الذَّخِيرَةِ فِي آخِرِ النَّفَقَاتِ أَنَّهُ لَا يَفْرِضُ الْقَاضِي لَهَا عَلَى أَحَدٍ نَفَقَةً؛ لِأَنَّ الدَّابَّةَ لَيْسَتْ مِنْ أَهْلِ الِاسْتِحْقَاقِ وَالْمُشْتَرِي هُوَ الْمَالِكُ وَالْمَالِكُ يُفْتَى عَلَيْهِ دِيَانَةً بِأَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهَا وَلَا يُجْبِرُهُ الْقَاضِي. اهـ.
(سُئِلَ) فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ آخَرَ ثَوْرًا فَوَجَدَهُ نَطُوحًا يَهْجُمُ عَلَى النَّاسِ لِيَنْطَحَهُمْ وَلَا يَنْقَادَ لِلْحَرْثِ وَلَا لِغَيْرِهِ وَقَدْ كَانَ كَذَلِكَ عِنْدَ بَائِعِهِ وَيُرِيدُ الْمُشْتَرِي رَدَّهُ عَلَى الْبَائِعِ بَعْدَ ثُبُوتِ مَا ذُكِرَ فَهَلْ لَهُ ذَلِكَ؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ وَفِي مُخْتَصَرِ الْأَصْلِ النَّخْسُ عَيْبٌ وَهُوَ بِالنُّونِ وَالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ الطَّعْنُ وَفِي جَوَاهِرِ الْفَتَاوَى بِلَفْظِ الرَّمْحِ وَفِيهِ أَيْضًا النَّطْحُ عَيْبٌ مِنْ لَوَازِمِ الْقُضَاةِ وَالْحُكَّامِ مِنْ الْقِسْمِ الثَّالِثِ رَجُلٌ اشْتَرَى بَقَرَةً عَلَى أَنَّهَا لَا تَرْمَحُ وَلَا تَنْطَحُ فَوَلَدَتْ فَإِذَا هِيَ تَنْطَحُ وَتَرْمَحُ فَأَرَادَ رَدَّهَا لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهَا لَمَّا وَلَدَتْ لَمْ يَكُنْ لَهُ رَدُّهَا بَلْ يَرْجِعُ عَلَيْهِ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ جَوَاهِرُ الْفَتَاوَى. (أَقُولُ) قَوْلُهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ رَدُّهَا أَيْ؛ لِأَنَّ الْوِلَادَةَ عَيْبٌ حَادِثٌ لَكِنْ فِي الْبَزَّازِيَّةِ أَنَّ الْوِلَادَةَ فِي الْبَهَائِمِ لَيْسَتْ بِعَيْبٍ إلَّا أَنْ تُوجِبَ نُقْصَانًا وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى. اهـ.
وَتَمَامُهُ فِيمَا عَلَّقْنَاهُ عَلَى الدُّرِّ الْمُخْتَارِ.
(سُئِلَ) فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ آخَرَ فَرَسًا بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ فَوَجَدَ بِهَا عَرَجًا قَدِيمًا كَانَ عِنْدَ الْبَائِعِ وَيُرِيدُ رَدَّهَا عَلَيْهِ بِسَبَبِ ذَلِكَ وَلَمْ يُوجَدْ مَا يَدُلُّ عَلَى الرِّضَا بَعْدَ رُؤْيَةِ الْعَيْبِ فَهَلْ إذَا أَثْبَتَ قِدَمَ الْعَيْبِ عِنْدَ الْبَائِعِ لَهُ رَدُّهَا عَلَيْهِ؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ وَلَوْ اشْتَرَى حِمَارًا فَوَجَدَهُ أَعْرَجَ فَعَالَجَهُ فَعَلِمَ أَنَّهُ قَدِيمٌ لَمْ يَمْلِكْ الرَّدَّ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا اشْتَغَلَ بِالْمُعَالَجَةِ فَقَدْ رَضِيَ بِالْعَيْبِ جَوَاهِرُ الْفَتَاوَى وَفِيهَا رَجُلٌ اشْتَرَى دَابَّةً وَبِهَا قَلِيلُ عَرَجٍ فَقَالَ الْبَائِعُ هَذَا عَارِضٌ يَزُولُ بِيَوْمَيْنِ فَدَفَعَ لَهُ دَرَاهِمَ لِيَتَعَهَّدَهَا فَفَعَلَ وَلَمْ تَبْرَأْ وَظَهَرَ أَنَّ الْعَيْبَ قَدِيمٌ فَأَرَادَ رَدَّهَا لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا عَالَجَهُ بَعْدَ عِلْمِهِ بِالْعَيْبِ سَقَطَ حَقُّ الرَّدِّ.
(سُئِلَ) فِيمَا إذَا اشْتَرَى زَيْدٌ مِنْ عَمْرٍو بَوَابِيجَ وَجَزَمَاتٍ فِي وِعَاءَيْنِ وَقَبَضَهَا وَلَمْ يَرَهَا ثُمَّ بَاعَ بَعْضًا مِنْهَا وَيُرِيدُ الْآنَ رَدَّهَا بِخِيَارِ الرُّؤْيَةِ فَهَلْ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ لَيْسَ لَهُ رَدُّهَا بِخِيَارِ الرُّؤْيَةِ؛ لِأَنَّهُ يُوجِبُ تَفْرِيقَ الصَّفْقَةِ وَهُوَ بَعْدَ التَّمَامِ جَائِزٌ لَا قَبْلَهُ كَمَا صَرَّحُوا بِذَلِكَ.
(سُئِلَ) فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ آخَرَ بَقَرَةً مَعْلُومَةً بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ عَلَى أَنَّهَا تَحْلُبُ كَذَا رِطْلًا مِنْ الْحَلِيبِ فَوَجَدَهَا تَحْلُبُ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ فَهَلْ يَكُونُ الْبَيْعُ الْمَزْبُورُ فَاسِدًا؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ وَلَوْ بَاعَ حَيَوَانًا عَلَى أَنَّهَا تَحْلُبُ كُلَّ يَوْمٍ كَذَا وَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْ مُرَادَهُ فَسَدَ الْبَيْعُ؛ لِأَنَّ النَّاسَ يُرِيدُونَ الْغَلَّةَ فِيمَا يُسْتَقْبَلُ خَانِيَّةٌ.
(سُئِلَ) فِي قَرَوِيٍّ اشْتَرَى مِنْ آخَرَ بَقَرَةً فَوَجَدَهَا لَا تَحْلُبُ وَمِثْلُهَا يُشْتَرَى لِلْحَلْبِ فَهَلْ لَهُ الرَّدُّ؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ وَلَوْ اشْتَرَى بَقَرَةً لِلْحَلْبِ فَوَجَدَهَا لَا تَحْلُبُ فَلَهُ أَنْ يَرُدَّهَا لَا لَوْ اشْتَرَاهَا لِلَّحْمِ كَمَا فِي الذَّخِيرَةِ كَذَا فِي التَّجْنِيسِ وَالْمَزِيدِ وَفَتَاوَى الْكَرْكِيُّ وَالْوَلْوَالِجِيَّةِ وَهَذَا فِيمَا إذَا لَمْ تَحْلُبْ أَمَّا إذَا حَلَبَتْ وَخَرَجَ شَيْءٌ قَلِيلٌ مِنْ اللَّبَنِ مُتَقَوِّمٌ فَلَيْسَ لَهُ الرَّدُّ لِوُجُودِ الزِّيَادَةِ الْمُنْفَصِلَةِ مِنْ الْأَصْلِ إلَّا الرُّجُوعُ بِالنُّقْصَانِ لِمَا مَرَّ إلَخْ لَوَازِمُ الْقُضَاةِ وَفِي الْفَتَاوَى اشْتَرَى بَقَرَةً فَوَجَدَهَا لَا تَحْلُبُ إنْ كَانَ مِثْلُهَا يُشْتَرَى لِلْحَلْبِ فَلَهُ الرَّدُّ؛ لِأَنَّ الْمَعْرُوفَ كَالْمَشْرُوطِ وَإِنْ كَانَ يُشْتَرَى لِلَّحْمِ لَا تُرَدُّ ذَخِيرَةٌ.
(سُئِلَ) فِيمَا إذَا بَاعَ زَيْدٌ دَابَّتَهُ مِنْ عَمْرٍو بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ عَلَى أَنَّهُ إنْ نَقَدَ ثَمَنَهَا إلَى عِشْرِينَ يَوْمًا يَكُونُ بَيْنَهُمَا الْبَيْعُ وَإِلَّا فَلَا وَلَمْ يَنْقُدْهُ الثَّمَنَ فَهَلْ يَكُونُ الْبَيْعُ الْمَزْبُورُ غَيْرَ صَحِيحٍ؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ فَإِنْ اشْتَرَى عَلَى أَنَّهُ إنْ لَمْ يَنْقُدْ ثَمَنَهُ إلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَلَا بَيْعَ صَحَّ وَإِلَى أَرْبَعَةٍ فَلَا فَإِنْ نَقَدَ فِي الثَّلَاثَةِ جَازَ تَنْوِيرٌ مِنْ خِيَارِ الشَّرْطِ ثُمَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ عَلَى وُجُوهٍ: إمَّا أَنْ لَا يُبَيِّنَا الْوَقْتَ أَوْ بَيَّنَا وَقْتًا مَجْهُولًا بِأَنْ يَقُولَ عَلَى أَنَّهُ إنْ لَمْ يَنْقُدْ أَيَّامًا أَوْ بَيَّنَا وَقْتًا مَعْلُومًا وَهُوَ أَكْثَرُ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَهُوَ فِي هَذِهِ الصُّوَرِ كُلِّهَا فَاسِدٌ إلَّا أَنْ يَنْقُدَ فِي الثَّلَاثِ لِمَا قُلْنَا وَإِنْ بَيَّنَا وَقْتًا وَهُوَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ أَوْ دُونَهُ فَإِنَّهُ يَجُوزُ مِنَحٌ.
(سُئِلَ) فِيمَنْ اشْتَرَى مِنْ زَيْدٍ جَمَلًا بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ عَلَى أَنَّهُ إنْ لَمْ يَنْقُدْ ثَمَنَهُ إلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَلَا بَيْعَ وَلَمْ يَنْقُدْ فِي الثَّلَاثَةِ فَهَلْ يَفْسُدُ الْبَيْعُ؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ عَلَى الصَّحِيحِ كَمَا فِي النَّهْرِ عَنْ الْخَانِيَّةِ وَلَوْ بَاعَهُ عَلَى أَنَّهُ إنْ لَمْ يَنْقُدْ الثَّمَنَ إلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَلَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا صَحَّ وَاعْلَمْ أَنَّ ظَاهِرَ قَوْلِهِ فَلَا بَيْعَ يُفِيدُ أَنَّهُ إنْ لَمْ يَنْقُدْ فِي الثَّلَاثَةِ يَنْفَسِخُ قَالَ فِي الْخَانِيَّةِ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يَفْسُدُ وَلَا يَنْفَسِخُ حَتَّى لَوْ أَعْتَقَهُ بَعْدَ الثَّلَاثَةِ نَفَذَ عِتْقُهُ إنْ كَانَ فِي يَدِهِ نَهْرٌ مِنْ خِيَارِ الشَّرْطِ.
(سُئِلَ) فِيمَا إذَا اشْتَرَى زَيْدٌ مِنْ عَمْرٍو كَرْمًا مَعْلُومًا بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ مِنْ الدَّرَاهِمِ وَأَثْمَرَ وَنَمَا فِي يَدِ الْمُشْتَرِي ثُمَّ مَاتَ الْمُشْتَرِي عَنْ وَرَثَةٍ يَدَّعُونَ أَنَّ مُوَرِّثَهُمْ لَمْ يَرَ الْمَبِيعَ زَاعِمِينَ أَنَّ لَهُمْ خِيَارَ الرُّؤْيَةِ فَهَلْ لَيْسَ لَهُمْ ذَلِكَ؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ خِيَارُ الرُّؤْيَةِ يَبْطُلُ بِحُدُوثِ الثَّمَرَةِ وَالزِّيَادَةُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي أَوْ وَكِيلِهِ وَبَعْدَمَا حَدَثَتْ عَلَى يَدِهِ لَيْسَ لَهُ الرَّدُّ بِحَالٍ تَنَاوَلَهَا أَوْ لَمْ يَتَنَاوَلْهَا أَنْقِرْوِيٌّ مِنْ فَصْلِ خِيَارِ الرُّؤْيَةِ وَلَا يُورَثُ خِيَارُ الرُّؤْيَةِ كَمَا لَا يُورَثُ خِيَارُ الشَّرْطِ خَانِيَّةٌ وَمِثْلُهُ فِي خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ لَكِنْ فِي بِيرِيٌّ عَلَى الْأَشْبَاهِ مِنْ كِتَابِ الْفَرَائِضِ وَفِي شَرْحِ الْمَجْمَعِ لِابْنِ الضِّيَاءِ وَأَمَّا خِيَارُ الرُّؤْيَةِ فَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يُورَثُ. اهـ.
(قُلْت) وَنَقْلُ ابْنُ الضِّيَاءِ لَا يُقَاوِمُ الْمُتُونَ الْمَوْضُوعَةَ لِنَقْلِ الْمَذْهَبِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
(سُئِلَ) فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ آخَرَ جَارِيَةً سَلِيمَةً وَمَكَثَتْ عِنْدَهُ مُدَّةً ثُمَّ زَعَمَ أَنَّ بِهَا عَيْبًا قَدِيمًا كَانَ عِنْدَ الْبَائِعِ يَحْدُثُ مِثْلُهُ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ وَالْبَائِعُ يُنْكِرُ فَهَلْ الْقَوْلُ لِلْبَائِعِ بِيَمِينِهِ وَعَلَى الْمُشْتَرِي الْبَيِّنَةُ؟
(الْجَوَابُ): حَيْثُ كَانَ مِمَّا يَحْدُثُ مِثْلُهُ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ فَالْقَوْلُ لِلْبَائِعِ أَنَّ الْعَيْبَ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ؛ لِأَنَّهُ حَادِثٌ فَيُحَالُ إلَى أَقْرَبِ الْأَوْقَاتِ إلَّا إذَا بَرْهَنَ الْمُشْتَرِي عَلَى قِدَمِهِ وَإِلَّا فَلَهُ تَحْلِيفُ الْبَائِعِ بِاَللَّهِ بِعْته وَسَلَّمْته وَمَا بِهِ عَيْبٌ فَإِنْ نَكَلَ رَدَّهُ لَا لَوْ حَلَفَ كَمَا فِي الْقَوْلِ لِمَنْ.
(سُئِلَ) فِي رَجُلٍ بَاعَ مِنْ آخَرَ عِدَّةَ جِمَالٍ وَأَمْتِعَةً مَعْلُومَاتٍ بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ مِنْ الدَّرَاهِمِ بِنَاءً عَلَى قَوْلِ الْمُشْتَرِي لَهُ أَنَّهُمَا يُسَاوَيَانِ فِي الثَّمَنِ الْمَذْكُورِ ثُمَّ ظَهَرَ وَتَبَيَّنَ أَنَّهُمَا يُسَاوِيَانِ أَكْثَرَ بِقَدْرِ الْعُشْرِ فِي الْجِمَالِ وَنِصْفِ الْعُشْرِ فِي الْأَمْتِعَةِ وَفِيهِ غَبْنٌ فَاحِشٌ وَيُرِيدُ الْبَائِعُ اسْتِرْدَادَ الْمَبِيعِ بِخِيَارِ الْغَبْنِ الْمَذْكُورِ بَعْدَ ثُبُوتِ الْغَبْنِ وَالتَّغْرِيرِ بِالْوَجْهِ الشَّرْعِيِّ فَهَلْ لَهُ ذَلِكَ؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ وَلَا رَدَّ بِغَبْنٍ فَاحِشٍ هُوَ مَا لَا يَدْخُلُ تَحْتَ تَقْوِيمِ الْمُقَوِّمِينَ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَبِهِ أَفْتَى بَعْضُهُمْ مُطْلَقًا كَمَا فِي الْقُنْيَةِ وَيُفْتَى بِالرَّدِّ رِفْقًا بِالنَّاسِ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ رِوَايَاتِ الْمُضَارَبَةِ إنْ غَرَّهُ أَيْ غَرَّ الْمُشْتَرِي الْبَائِعَ وَبِالْعَكْسِ أَوْ غَرَّهُ الدَّلَّالُ فَلَهُ الرَّدُّ وَإِلَّا فَلَا وَبِهِ أَفْتَى صَدْرُ الْإِسْلَامِ وَغَيْرُهُ وَتَصَرُّفُهُ فِي بَعْضِ الْمَبِيعِ قَبْلَ عِلْمِهِ بِالْغَبْنِ غَيْرُ مَانِعٍ مِنْهُ فَيُرَدُّ مِثْلُ مَا أَتْلَفَهُ وَيَرْجِعُ بِكُلِّ الثَّمَنِ عَلَى الصَّوَابِ. اهـ.
عَلَائِيٌّ عَلَى التَّنْوِيرِ مِنْ الْمُرَابَحَةِ وَالتَّوْلِيَةِ وَأَجَابَ قَارِئُ الْهِدَايَةِ إذَا اشْتَرَى بِثَمَنٍ فِيهِ غَبْنٌ فَاحِشٌ وَكَانَ الْبَائِعُ غَرَّهُ بِأَنْ قَالَ أَعْطَيْت فِيهِ كَذَا فَاشْتَرَاهُ بِنَاءً عَلَى إخْبَارِهِ ثُمَّ تَبَيَّنَ الْغَبْنُ الْفَاحِشُ لَهُ الرَّدُّ أَمَّا إذَا كَانَ مَا أَخْبَرَهُ بِهِ هُوَ قِيمَتُهُ فَلَيْسَ لَهُ الرَّدُّ وَإِنْ تَبَيَّنَ كَذِبُ الْبَائِعِ فِيمَا أَخْبَرَهُ.
(سُئِلَ) فِيمَا إذَا اشْتَرَى زَيْدٌ جَارِيَةً فَوَجَدَهَا حُبْلَى فَهَلْ لَهُ رَدُّهَا؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ لَهُ رَدُّهَا بِعَيْبِ الْحَبَلِ وَالْحَبَلُ عَيْبٌ فِي الْجَارِيَةِ لَا فِي الْبَهَائِمِ وَالنِّكَاحُ فِي الْجَارِيَةِ وَالْغُلَامِ عَيْبٌ عَيْنِيٌّ عَلَى الْكَنْزِ وَلَوْ اشْتَرَى الْجَارِيَةَ وَقَبَضَهَا ثُمَّ قَالَ إنَّهَا لَا تَحِيضُ قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ لَا تُسْمَعُ دَعْوَى الْمُشْتَرِي إلَّا أَنْ يَدَّعِيَ ارْتِفَاعَ الْحَيْضِ بِالْحَبَلِ أَوْ بِسَبَبِ الدَّاءِ فَإِنْ ادَّعَى بِسَبَبِ الْحَبَلِ تُسْمَعُ دَعْوَاهُ وَيُرِيهَا الْقَاضِي النِّسَاءَ فَإِنْ قُلْنَ هِيَ حُبْلَى يَحْلِفُ الْبَائِعُ أَنَّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ وَإِنْ قُلْنَ لَيْسَتْ بِحُبْلَى فَلَا يَمِينَ عَلَى الْبَائِعِ وَهُوَ نَظِيرُ مَا ذَكَرْنَا فِي الثِّيَابَةِ وَفِي دَعْوَى الْحَبَلِ يُرْجَعُ إلَى النِّسَاءِ وَفِي مَعْرِفَةِ دَاءٍ فِي بَطْنِهَا يُرْجَعُ إلَى الْأَطِبَّاءِ ثُمَّ فِي الدَّاءِ يُرَدُّ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ إذَا شَهِدَا أَنَّهُ قَدِيمٌ وَفِيمَا لَا يَنْظُرُ إلَيْهِ الرِّجَالُ كَالْقَرْنِ وَالرَّتَقِ وَنَحْوِهِ اخْتَلَفَتْ فِيهِ الرِّوَايَاتُ وَآخِرُ مَا رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ إنْ كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ الْقَبْضِ وَهُوَ عَيْبٌ لَا يَحْدُثُ يُرَدُّ بِشَهَادَةِ النِّسَاءِ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ الْآخَرِ وَالْمَرْأَةُ الْوَاحِدَةُ وَالْمَرْأَتَانِ فِيهِ سَوَاءٌ وَأَمَّا الْحَبَلُ فَيَثْبُتُ بِقَوْلِ النِّسَاءِ فِي حَقِّ الْخُصُومَةِ وَلَا يُرَدُّ بِشَهَادَتِهِنَّ خُفْيَةً مِنْ فَصْلِ الْعُيُوبِ رَجُلٌ اشْتَرَى جَارِيَةً امْتَدَّ طُهْرُهَا لَا يُرَدُّ مَا لَمْ يَدَّعِ ارْتِفَاعَ الْحَيْضِ بِالدَّاءِ أَوْ بِالْحَبَلِ وَالرُّجُوعُ إلَى الْأَطِبَّاءِ فِي الدَّاءِ وَيُشْتَرَطُ اثْنَانِ وَفِي الْحَبَلِ إلَى النِّسَاءِ وَيُكْتَفَى بِالْوَاحِدَةِ وَارْتِفَاعُ الْحَيْضِ لَا بِأَحَدِ هَذَيْنِ السَّبَبَيْنِ لَيْسَ بِعَيْبٍ.
فَلَوْ ادَّعَى سَبَبَ الْحَبَلِ عَنْ مُحَمَّدٍ رِوَايَتَانِ فِي رِوَايَةٍ إنْ كَانَ مِنْ وَقْتِ شِرَاءِ الْجَارِيَةِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشَرَةُ أَيَّامٍ تُسْمَعُ الدَّعْوَى وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ لَا وَفِي رِوَايَةٍ شَهْرَانِ وَخَمْسَةُ أَيَّامٍ وَعَلَيْهِ عَمَلُ النَّاسِ الْيَوْمَ إلَخْ خُلَاصَةٌ مِنْ الْعُيُوبِ ثُمَّ قَالَ وَلَوْ أَخْبَرَتْ امْرَأَةٌ أَنَّهَا حُبْلَى وَامْرَأَةٌ أَوْ أَكْثَرُ أَنَّهَا لَا حَبَلَ بِهَا صَحَّتْ الْخُصُومَةُ وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُ تِلْكَ الْمَرْأَةِ عَلَى النَّفْيِ فَلَوْ قَالَ الْبَائِعُ إنَّ هَذِهِ الْمَرْأَةَ لَيْسَتْ لَهَا بِصَارَةٌ فَالْقَاضِي يَخْتَارُ مَنْ لَهَا بِصَارَةٌ وَتُوضَعُ الْجَارِيَةُ عَلَى يَدِ امْرَأَةٍ أَمِينَةٍ حَتَّى يَتَبَيَّنَ حَمْلُهَا إنْ أَنْكَرَهُ الْبَائِعُ وَالنَّفَقَةُ عَلَى الْمُشْتَرِي؛ لِأَنَّهَا مِلْكُهُ كَمَا فِي جَوَاهِرِ الْفَتَاوَى وَيَزُولُ عَيْبُ الْحَبَلِ بِالْوِلَادَةِ عَلَى رِوَايَةِ كِتَابِ الْبُيُوعِ فَإِذَا قَبَضَهَا فَوَجَدَهَا حَامِلًا فَوَلَدَتْ فَلَا رَدَّ وَلَا رُجُوعَ إلَّا أَنْ يَتَبَيَّنَ بِسَبَبِ الْوِلَادَةِ نُقْصَانٌ ظَاهِرٌ كَمَا فِي الذَّخِيرَةِ لَوَازِمُ الْقُضَاةِ مِنْ الْقِسْمِ الثَّالِثِ فِي تَعْدَادِ الْعُيُوبِ. (أَقُولُ) وَسَنَذْكُرُ بَعْدَ أَوْرَاقٍ أَنَّ الْعُيُوبَ أَرْبَعَةُ أَقْسَامٍ مَعَ بَيَانِ أَحْكَامِهَا.
(سُئِلَ) فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ آخَرَ جَارِيَةً بِكْرًا فَوَطِئَهَا وَأَزَالَ عُذْرَتَهَا وَمَضَتْ مُدَّةٌ وَالْآنَ يَدَّعِي أَنَّ بِهَا جُنُونًا قَدِيمًا كَانَ عِنْدَ الْبَائِعِ وَيُرِيدُ رَدَّهَا بِهِ فَهَلْ لَيْسَ لَهُ رَدُّهَا بِهِ وَلَهُ الرُّجُوعُ بِالنُّقْصَانِ بَعْدَ ثُبُوتِ مَا ذُكِرَ؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ اشْتَرَى جَارِيَةً فَوَطِئَهَا أَوْ قَبَّلَهَا أَوْ مَسَّهَا بِشَهْوَةٍ ثُمَّ وَجَدَ بِهَا عَيْبًا لَمْ يَرُدَّهَا مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ كَانَتْ بِكْرًا أَوْ ثَيِّبًا نَقَصَهَا الْوَطْءُ أَوْ لَا؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا عَيْبٌ حَادِثٌ وَرَجَعَ بِالنُّقْصَانِ لِامْتِنَاعِ الرَّدِّ إلَّا إذَا قَبَّلَهَا الْبَائِعُ أَيْ رَضِيَ بِأَخْذِهَا؛ لِأَنَّ الِامْتِنَاعَ كَانَ لِحَقِّهِ فَإِذَا رَضِيَ زَالَ الِامْتِنَاعُ هَكَذَا فِي كَثِيرٍ مِنْ الْمُعْتَبَرَاتِ وَيَعُودُ الرَّدُّ بِالْعَيْبِ الْقَدِيمِ بَعْدَ زَوَالِ الْعَيْبِ الْحَادِثِ يَعْنِي إذَا اشْتَرَى شَيْئًا فَحَدَثَ بِهِ عَيْبٌ ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى عَيْبِهِ الْقَدِيمِ لَمْ يَرُدَّهُ؛ لِأَنَّ حُدُوثَ الْعَيْبِ عِنْدَهُ مَانِعٌ مِنْ الرَّدِّ وَإِذَا زَالَ جَازَ الرَّدُّ لِعَوْدِ الْمَمْنُوعِ بِزَوَالِ الْمَانِعِ مِنَحُ الْغَفَّارِ.
(أَقُولُ) مَا ذَكَرَهُ مِنْ امْتِنَاعِ الرَّدِّ بِالْوَطْءِ وَنَحْوِهِ صَرَّحَ بِهِ فِي الْخَانِيَّةِ أَيْضًا وَمَشَى عَلَيْهِ فِي الدُّرَرِ وَلَكِنْ ذَكَرَ فِي الْخَانِيَّةِ أَيْضًا فِي مَوْضِعٍ آخَرَ شَرَاهَا عَلَى أَنَّهَا بِكْرٌ ثُمَّ قَالَ إنَّهَا ثَيِّبٌ وَقَالَ الْبَائِعُ إنَّهَا بِكْرٌ فَالْقَاضِي يُرِيهَا النِّسَاءَ إنْ قُلْنَ بِكْرٌ فَالْقَوْلُ لِلْبَائِعِ بِلَا يَمِينٍ وَإِنْ قُلْنَ ثَيِّبٌ فَالْقَوْلُ لِلْبَائِعِ بِيَمِينِهِ فَإِنْ وَطِئَهَا الْمُشْتَرِي فَعَلِمَ بِالْوَطْءِ فَلَوْ زَايَلَهَا كَمَا عَلِمَ أَنَّهَا لَيْسَتْ بِبِكْرٍ بِلَا لُبْثٍ فَلَهُ الرَّدُّ وَإِلَّا لَزِمَتْهُ الْجَارِيَةُ وَلَا يَرُدُّهَا. اهـ.
ثُمَّ رَأَيْت فِي نُورِ الْعَيْنِ نُقِلَ هَذَا ثُمَّ نُقِلَ عَنْ كِتَابٍ آخَرَ أَنَّهُ لَوْ عَلِمَ الثِّيَابَةَ بِالْوَطْءِ يَمْتَنِعُ الرَّدُّ ثُمَّ قَالَ فَلْيُتَأَمَّلْ فِيمَا هُوَ الصَّوَابُ. اهـ.
قُلْت قَدْ يُؤَيِّدُ الثَّانِيَ بِمُوَافَقَتِهِ لِمَا هُوَ الْمَذْكُورُ فِي كَثِيرٍ مِنْ الْمُعْتَبَرَاتِ كَمَا مَرَّ عَنْ الْمِنَحِ تَأَمَّلْ ثُمَّ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ لَهُ الرَّدَّ يَلْزَمُهُ أَرْشُ الْوَطْءِ إذْ الْقَوْلُ بِالرَّدِّ بِلَا أَرْشٍ مُخَالِفٌ لِلْإِجْمَاعِ كَمَا نَقَلَهُ الْمُحَقِّقُ ابْنُ الْهُمَامِ فِي كِتَابِهِ التَّحْرِيرِ فِي بَابِ الْإِجْمَاعِ وَنَقَلَهُ شَارِحُهُ الْمُحَقِّقُ ابْنُ أَمِيرِ حَاجٍّ عَنْ الْمَبْسُوطِ حَيْثُ نَقَلَ عَنْهُ حِكَايَةَ الْقَوْلَيْنِ الْمَارَّيْنِ عَنْ الصَّحَابَةِ وَأَنَّهُمْ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الْوَطْءَ لَا يُسَلَّمُ لِلْمُشْتَرِي مَجَّانًا فَمَنْ قَالَ يَرُدُّهَا وَلَا يَرُدُّ مَعَهَا شَيْئًا فَقَدْ خَالَفَ أَقَاوِيلَ الصَّحَابَةِ وَكَفَى بِهِمْ حُجَّةً. اهـ.
ثُمَّ نَقَلَ بَعْدَهُ عَنْ ابْنِ الْمُنْذِرِ أَنَّ شُرَيْحًا وَالنَّخَعِيَّ يَقُولَانِ لَوْ بِكْرًا رَدَّهَا وَرَدَّ مَعَهَا عُشْرَ قِيمَتِهَا وَلَوْ ثَيِّبًا رَدَّ مَعَهَا نِصْفَ عُشْرِ قِيمَتِهَا وَعَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ يُوضَعُ عَنْ الْمُشْتَرِي قَدْرُ مَا يُنْقِصُ ذَلِكَ الْعَيْبُ مِنْ ثَمَنِهَا وَبِهِ قَالَ ابْنُ سِيرِينَ وَالزُّهْرِيُّ وَالثَّوْرِيُّ وَإِسْحَاقُ وَيَعْقُوبُ وَالنُّعْمَانُ وَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ لَوْ ثَيِّبًا رَدَّهَا وَلَا يَرُدُّ مَعَهَا شَيْئًا وَلَوْ بِكْرًا فَعِنْدَ مَالِكٍ يَرُدُّهَا مَعَ مَا نَقَصَ الِافْتِضَاضُ وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ لَا يَرُدُّهَا بَلْ يَرْجِعُ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ. اهـ.
مُلَخَّصًا ثُمَّ قَالَ ابْنُ أَمِيرِ الْحَاجِّ وَحَكَى ابْنُ قُدَامَةَ عَنْ أَحْمَدَ فِي الثَّيِّبِ رِوَايَتَيْنِ لَا يَرُدُّهَا كَمَا قَالَ أَصْحَابُنَا وَيَرُدُّهَا بِلَا شَيْءٍ كَمَا قَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ. اهـ.
فَعُلِمَ مِنْ هَذَا أَنَّ مَذْهَبَ أَصْحَابِنَا عَدَمُ الرَّدِّ مُطْلَقًا وَهُوَ الَّذِي نَقَلَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ النُّعْمَانِ وَعَنْ يَعْقُوبَ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ أَبُو يُوسُفَ تِلْمِيذُ إمَامِنَا النُّعْمَانِ وَهُوَ مُؤَيِّدٌ لِمَا تَقَدَّمَ عَنْ مِنَحِ الْغَفَّارِ فَاغْتَنِمْ هَذَا التَّحْرِيرَ فَإِنَّهُ مِنْ مِنَحِ الْغَفَّارِ.
وَنَقَلَ الْمُؤَلِّفُ عَنْ قَارِئِ الْهِدَايَةِ أَنَّهُ سَأَلَ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً وَأَقَامَتْ عِنْدَهُ سَبْعِينَ يَوْمًا وَوَطِئَهَا ثُمَّ بَاعَهَا مِنْ آخَرَ فَأَقَامَتْ عِنْدَهُ نَحْوَ شَهْرَيْنِ وَوَطِئَهَا أَيْضًا ثُمَّ ظَهَرَتْ حَامِلًا فَنَفَى كُلٌّ مِنْ الْمُشْتَرِيَيْنِ الْوَلَدَ وَأَرَادَ الرَّدَّ عَلَى الْبَائِعِ فَأَجَابَ أَقَلَّ مَا يَتَخَلَّقُ الْوَلَدُ فِي أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ ادَّعَى الْمُشْتَرِي الْحَمْلَ أُرِيَتْ لِلنِّسَاءِ فَإِنْ قُلْنَ بِهَا حَمْلٌ وَأَنْكَرَ الْبَائِعُ حَلَفَ أَنَّهُ مَا بَاعَهَا وَسَلَّمَهَا إلَّا وَلَيْسَ بِهَا حَمْلٌ فَإِنْ حَلَفَ بَرِئَ وَإِنْ نَكَلَ رُدَّتْ عَلَيْهِ وَكَذَا حَالُ الثَّانِي مَعَ الْأَوَّلِ. اهـ.
وَقَوْلُهُ رُدَّتْ عَلَيْهِ يَعْنِي إنْ رَضِيَ بِأَخْذِهَا لِيُوَافِقَ مَا مَرَّ عَنْ الْمِنَحِ وَالدُّرَرِ فَتَدَبَّرْ.
(سُئِلَ) فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ آخَرَ مِقْدَارًا مِنْ الْحَدِيدِ لِيَتَّخِذَ مِنْهُ آلَاتِ مَخْصُوصَةً وَجَعَلَهُ فِي الْكَوْرِ لِيُجَرِّبَهُ بِالنَّارِ فَوَجَدَ بِهِ عَيْبًا وَلَا يَصْلُحُ لِتِلْكَ الْآلَاتِ فَكَيْفَ الْحُكْمُ؟
(الْجَوَابُ): يَرْجِعُ بِالنُّقْصَانِ وَلَا يَرُدُّهُ كَذَا فِي الْحَاوِي الزَّاهِدِيِّ فِيمَا يَمْنَعُ الرَّدَّ بِالْعَيْبِ.
(سُئِلَ) فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ آخَرَ حِصَانًا وَتَسَلَّمَهُ وَزَعَمَ أَنَّهُ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا قَدِيمًا كَانَ عِنْدَ الْبَائِعِ ثُمَّ رَكِبَهُ مِرَارًا بَعْدَ اطِّلَاعِهِ عَلَى الْعَيْبِ فَهَلْ يَكُونُ الرُّكُوبُ رِضًا بِالْعَيْبِ؟
(الْجَوَابُ): رُكُوبُهُ لَهُ لِحَاجَةِ نَفْسِهِ رِضًا بِالْعَيْبِ فَلَيْسَ لَهُ رَدُّهُ وَأَفْتَى قَارِئُ الْهِدَايَةِ بِأَنَّهُ إذَا اطَّلَعَ فَلَهُ الرَّدُّ مَا لَمْ يَتَصَرَّفْ فِي الْمَبِيعِ تَصَرُّفًا يَدُلُّ عَلَى رِضَاهُ وَإِنْ طَالَتْ الْمُدَّةُ. اهـ.
(سُئِلَ) فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ آخَرَ جَارِيَةً ثُمَّ وَجَدَ بِهَا كَيَّاتٍ عَلَى ظَاهِرِ بَطْنِهَا عَنْ دَاءٍ وَيُرِيدُ رَدَّهَا عَلَى بَائِعِهَا فَهَلْ لَهُ ذَلِكَ؟
(الْجَوَابُ): حَيْثُ كَانَ الْكَيُّ عَنْ دَاءٍ وَلَمْ يُوجَدْ مِنْهُ مَا يَدُلُّ عَلَى الرِّضَا بَعْدَ رُؤْيَةِ الْعَيْبِ يَسُوغُ لَهُ رَدُّهَا وَالْمَسْأَلَةُ فِي التَّنْوِيرِ وَالْبَحْرِ وَالْبَزَّازِيَّةِ وَغَيْرِهَا.
(سُئِلَ) فِيمَا إذَا اشْتَرَى زَيْدٌ مِنْ عَمْرٍو جَارِيَةً وَبِهَا عَيْبٌ قَدِيمٌ اطَّلَعَ عَلَيْهِ وَرَضِيَ بِهِ ثُمَّ ظَهَرَ لَهُ عَيْبٌ آخَرُ قَدِيمٌ يُرِيدُ رَدَّهَا بِهِ فَهَلْ لَهُ ذَلِكَ؟
(الْجَوَابُ): حَيْثُ ظَهَرَ بِهَا عَيْبٌ آخَرُ يُوجِبُ الرَّدَّ شَرْعًا لَهُ رَدُّهَا بِذَلِكَ حَيْثُ لَا مَانِعَ هُنَالِكَ.
(سُئِلَ) فِيمَا إذَا اشْتَرَى مِنْ آخَرَ عَبْدًا فَأَبَقَ مِنْ عِنْدِهِ مِرَارًا إلَى دَارِ سَيِّدِهِ وَأَنْكَرَ الْبَائِعُ إبَاقَهُ عِنْدَهُ فَكَيْفَ الْحُكْمُ؟
(الْجَوَابُ): الْإِبَاقُ عَيْبٌ يُوجِبُ الرَّدَّ عَلَى الْبَائِعِ إلَّا إذَا أَبَقَ مِنْ الْمُشْتَرِي إلَى الْبَائِعِ فِي الْبَلْدَةِ وَلَمْ يَخْتَفِ عِنْدَهُ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِعَيْبٍ كَمَا فِي التَّنْوِيرِ وَشَرْحِهِ لِلْعَلَائِيِّ وَفِي الْخُلَاصَةِ وَالْبَزَّازِيَّةِ الصَّحِيحُ أَنَّ الِاسْتِخْدَامَ بَعْدَ الْعِلْمِ فِي الْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ رِضًا أَيْ بِالْعَيْبِ فَيَمْتَنِعُ الرَّدُّ وَهَذَا إذَا ثَبَتَ إبَاقُهُ عِنْدَ بَائِعِهِ ثُمَّ عِنْدَ مُشْتَرِيهِ إذَا أَنْكَرَهُ الْبَائِعُ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ وَفِي فَتَاوَى قَارِئِ الْهِدَايَةِ لَا تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ بِالْعَيْبِ مَا دَامَ آبِقًا فَإِذَا ثَبَتَ مَوْتُهُ وَأَقَامَ بَيِّنَةً أَنَّهُ كَانَ أَبَقَ عِنْدَ الْبَائِعِ بَعْدَ الْبُلُوغِ رَجَعَ حِينَئِذٍ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ وَإِنْ كَانَ أَبَقَ عِنْدَ الْبَائِعِ قَبْلَ الْبُلُوغِ فَبَاعَهُ فَأَبَقَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي بَعْدَ الْبُلُوغِ لَا يَرْجِعُ بِشَيْءٍ لِاخْتِلَافِ سَبَبِ الْعَيْبِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
(سُئِلَ) فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ آخَرَ بَغْلًا وَسَافَرَ بِهِ ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا قَدِيمًا كَانَ عِنْدَ الْبَائِعِ وَهُوَ يَخَافُ فِي السَّفَرِ فَأَمْضَى السَّفَرَ وَلَمْ يُوجَدْ مِنْهُ بَعْدَ رُؤْيَةِ الْعَيْبِ مَا يَدُلُّ عَلَى الرِّضَا بِهِ فَهَلْ لَهُ رَدُّهُ؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ إذَا ثَبَتَ مَا ذُكِرَ لَا يَكُونُ الْمُضِيُّ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ رِضًا بِالْعَيْبِ وَلَا يَمْنَعُ الرَّدَّ قَالَ فِي الْخُلَاصَةِ وَلَوْ وَجَدَ فِي الدَّابَّةِ عَيْبًا فِي السَّفَرِ وَهُوَ يَخَافُ فِي الطَّرِيقِ فَأَمْضَى السَّفَرَ لَا يَكُونُ رِضًا بِالْعَيْبِ. اهـ.
وَمِثْلُهُ فِي التَّتَارْخَانِيَّةِ وَالْبَزَّازِيَّةِ. (أَقُولُ) وَفِي الْبَحْرِ عَنْ فَتْحِ الْقَدِيرِ وَجَدَ بِهَا عَيْبًا فِي السَّفَرِ فَحَمَلَهَا فَهُوَ عُذْرٌ. اهـ.
(سُئِلَ) فِيمَا إذَا اشْتَرَى زَيْدٌ مِنْ عَمْرٍو مُهْرَةً فَوَجَدَ بِهَا حَرَنًا قَدِيمًا عِنْدَ الْبَائِعِ هَلْ لَهُ رَدُّهَا بِهِ؟
(الْجَوَابُ): الْحَرَنُ عَلَى وَجْهٍ لَا تَسْتَقِرُّ وَلَا تَنْقَادُ لِلرَّاكِبِ عِنْدَ الْعَطْفِ وَالسَّيْرِ عَيْبٌ كَمَا فِي الْبَحْرِ فَحَيْثُ كَانَ قَدِيمًا وَلَمْ يُوجَدْ مِنْ الْمُشْتَرِي مَا يَدُلُّ عَلَى الرِّضَا بَعْدَ رُؤْيَةِ الْعَيْبِ الْمَذْكُورِ يَسُوغُ لَهُ الرَّدُّ بِمَا ذُكِرَ.
(سُئِلَ) فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ آخَرَ بِزْرَ بِطِّيخٍ وَزَرَعَهُ فَلَمْ يَنْبُتْ فَهَلْ لَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ بِثَمَنِهِ؟
(الْجَوَابُ): لَيْسَ لَهُ رُجُوعٌ عَلَى بَائِعِهِ بِمُجَرَّدِ عَدَمِ نَبَاتِهِ؛ لِأَنَّهُ يَكُونُ بِأَسْبَابٍ أُخَرَ مَا لَمْ يَثْبُتْ أَنَّهُ فَاسِدٌ عِنْدَهُ وَإِذَا ثَبَتَ يَرْجِعُ بِمَا أَدَّى حَيْثُ لَا مَالِيَّةَ لَهُ وَإِنْ كَانَ لَهُ مَالِيَّةٌ بِأَنْ صَلُحَ لِشَيْءٍ آخَرَ يَسْقُطُ بِقَدْرِهِ وَيَرْجِعُ بِمَا بَقِيَ وَقِيلَ لَا كَبِزْرِ الْقُطْنِ إذَا لَمْ يَنْبُتْ كَذَا أَفْتَى الشَّيْخُ الرَّمْلِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مَذْكُورَةٌ فِي الْفُصُولَيْنِ وَالْعِمَادِيَّةِ وَصُرَّةِ الْفَتَاوَى وَأَفْتَى قَارِئُ الْهِدَايَةِ بِأَنَّهُ إذَا ثَبَتَ أَنَّهُ كَانَ مَعِيبًا يَرْجِعُ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ.
(سُئِلَ) فِي رَجُلٍ بَاعَ آخَرَ قَدْرًا مَعْلُومًا مِنْ الرُّمَّانِ بِشَرْطِ الْبَرَاءَةِ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ مِنْ الدَّرَاهِمِ وَتَسَلَّمَ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ وَيَزْعُمُ أَنَّهُ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا يُرِيدُ رَدَّهُ بِهِ بِلَا وَجْهٍ شَرْعِيٍّ فَهَلْ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ وَصَحَّ الْبَيْعُ بِشَرْطِ الْبَرَاءَةِ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ؛ لِأَنَّ الْبَرَاءَةَ عَنْ الْحُقُوقِ الْمَجْهُولَةِ لَا تَصِحُّ عِنْدَهُ وَتَصِحُّ عِنْدَنَا لِعَدَمِ إفْضَائِهِ إلَى الْمُنَازَعَةِ وَيَدْخُلُ فِيهِ الْمَوْجُودُ وَالْحَادِثُ بَعْدَ الْعَقْدِ قَبْلَ الْقَبْضِ فَلَا يُرَدُّ بِعَيْبٍ وَخَصَّهُ مُحَمَّدٌ وَمَالِكٌ رَحِمَهُمَا اللَّهُ بِالْمَوْجُودِ كَقَوْلِهِ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ بِهِ وَلَوْ قَالَ مِمَّا يَحْدُثُ صَحَّ عِنْدَ الثَّانِي وَفَسَدَ عِنْدَ الثَّالِثِ نَهْرٌ. اهـ.
عَلَائِيٌّ عَلَى التَّنْوِيرِ.
(سُئِلَ) فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ آخَرَ نِصْفَ فَرَسٍ ذَكَرَ الْبَائِعُ أَنَّهَا مُعْتَقِيَّةُ الْجِنْسِ وَهُوَ جِنْسٌ مَشْهُورٌ بِالْجَوْدَةِ بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ لَوْ لَمْ تُوصَفْ بِذَلِكَ لَمَّا اشْتَرَاهَا بِهَذَا الثَّمَنِ ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّهَا مِنْ جِنْسٍ آخَرَ وَلَا تُسَاوِي هَذَا الثَّمَنَ وَبَيْنَ الثَّمَنَيْنِ تَفَاوُتٌ فَاحِشٌ وَيُرِيدُ رَدَّهَا بَعْدَ ثُبُوتِ مَا ذُكِرَ بِالْوَجْهِ الشَّرْعِيِّ فَهَلْ لَهُ ذَلِكَ؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ وَأَفْتَى بِذَلِكَ الْعَلَّامَةُ الشَّيْخُ إسْمَاعِيلُ وَفِي فَتَاوَى قَارِئِ الْهِدَايَةِ فِيمَنْ اشْتَرَى مِنْ آخَرَ فَرَسًا ذَكَرَ الْبَائِعُ أَنَّهَا مِنْ نَسْلِ خَيْلِ فُلَانٍ لِفَرَسٍ مَشْهُورَةٍ بِالْجَوْدَةِ ثُمَّ تَبَيَّنَ كَذِبُهُ هَلْ لَهُ الرَّدُّ أَمْ لَا فَأَجَابَ إذَا اشْتَرَاهَا بِنَاءً عَلَى مَا وَصَفَ لَهُ بِثَمَنٍ لَوْ لَمْ يَصِفْهَا بِهَذِهِ الصِّفَةِ لَا تُشْتَرَى بِذَلِكَ الثَّمَنِ وَالتَّفَاوُتُ بَيْنَ الثَّمَنَيْنِ فَاحِشٌ وَهِيَ لَا تُسَاوِي مَا اشْتَرَاهَا بِهِ لَهُ الرَّدُّ إذَا تَبَيَّنَ خِلَافُ ذَلِكَ. اهـ.
وَسُئِلَ أَيْضًا عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى فَرَسًا عَلَى أَنَّ سِنَّهَا سَنَةٌ فَظَهَرَ أَنَّهُ سَنَتَانِ فَأَجَابَ إنْ كَانَ كِبَرُ السِّنِّ أَوْ صِغَرُهُ مِمَّا يُنْقِصُ قِيمَةَ الْمَبِيعِ وَيُعَدُّ عَيْبًا عِنْدَ أَهْلِ الْخِبْرَةِ رَدَّ بِهِ وَإِلَّا فَلَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. اهـ.
وَلَوْ اشْتَرَى سَمُّورًا عَلَى أَنَّهُ ظَهْرٌ فَإِذَا هُوَ قَفًا أَوْ رِجْلٌ أَوْ اشْتَرَى وَشْقًا عَلَى أَنَّهُ نَافِجٌ فَإِذَا هُوَ ظَهْرٌ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ لِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ؛ لِأَنَّ الْقَفَا غَيْرُ الظَّهْرِ فِي الرَّغْبَةِ وَالْقِيمَةِ وَكَذَلِكَ النَّافِجُ وَغَيْرُهُ مِنْ لَوَازِمِ الْقُضَاةِ مِنْ النَّوْعِ الثَّانِي فِي الثِّيَابِ.
وَفِي الْمَحَلِّ الْمَذْكُورِ اشْتَرَى مَدَاسًا مِنْ السِّخْتِيَانِ عَلَى أَنَّ بِطَانَتَهَا مِنْ السِّخْتِيَانِ كَذَلِكَ فَإِذَا هِيَ مِنْ غَيْرِهِ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ لِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ؛ لِأَنَّ الْبِطَانَةَ تَتْبَعُ الظِّهَارَةَ وَهِيَ وَصْفٌ مَشْرُوطٌ فَفَوَاتُهُ يُوجِبُ الْخِيَارَ. اهـ.
وَفِي الزَّيْلَعِيِّ وَلَوْ اشْتَرَى عَبْدًا عَلَى أَنَّهُ خَبَّازٌ أَوْ كَاتِبٌ فَكَانَ بِخِلَافِهِ أَخَذَهُ بِكُلِّ الثَّمَنِ أَوْ تَرَكَ؛ لِأَنَّ هَذَا وَصْفٌ مَرْغُوبٌ فِيهِ مُسْتَحَقٌّ بِالشَّرْطِ فِي الْعَقْدِ ثُمَّ فَوَاتُهُ يُوجِبُ التَّخْيِيرَ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَرْضَ بِهِ دُونَهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ بَاعَ شَاةً عَلَى أَنَّهَا حَامِلٌ أَوْ تَحْلُبُ كَذَا وَكَذَا رِطْلًا حَيْثُ يَفْسُدُ الْبَيْعُ لَا؛ لِأَنَّهُ مِنْ قَبِيلِ الْوَصْفِ وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ قَبِيلِ الشَّرْطِ الْفَاسِدِ إذْ لَا يُعْرَفُ ذَلِكَ حَقِيقَةً؛ لِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ لَبَنٌ أَوْ انْتِفَاخٌ حَتَّى لَوْ اشْتَرَطَ أَنَّهَا حَلُوبٌ أَوْ لَبُونٌ لَا يَفْسُدُ؛ لِأَنَّهُ وَصْفٌ وَلَوْ قَالَ يَخْبِزُ كَذَا صَاعًا أَوْ كَذَا قَدْرًا يَفْسُدُ لِمَا ذَكَرْنَا. اهـ.
وَفِي الْبَحْرِ وَلَوْ اشْتَرَى ثَوْبًا عَلَى أَنَّهُ هَرَوِيٌّ فَإِذَا هُوَ بَلْخِيٌّ فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ عِنْدَنَا وَمِثْلُهُ فِي خِزَانَةِ الْفَتَاوَى.
(أَقُولُ) وَلَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّ الْهَرَوِيَّ وَالْبَلْخِيَّ جِنْسَانِ مُخْتَلِفَانِ فَإِذَا وَقَعَ الْبَيْعُ عَلَى الْهَرَوِيِّ فَظَهَرَ أَنَّهُ بَلْخِيٌّ فَسَدَ الْبَيْعُ لِعَدَمِ وُجُودِ حَقِيقَةِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ بِخِلَافِ بَيْعِ الْعَبْدِ عَلَى أَنَّهُ خَبَّازٌ فَإِذَا هُوَ غَيْرُ خَبَّازٍ فَإِنَّهُ صَحِيحٌ لِوُجُودِ الْحَقِيقَةِ وَيَتَخَيَّرُ لِفَوَاتِ الْوَصْفِ وَكَذَا الْفَرَسُ فِي مَسْأَلَتِنَا وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ مِنْ الْبَحْرِ عِنْدَ قَوْلِ الْكَنْزِ فِيمَا لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ وَأَمَةٌ تَبَيَّنَ أَنَّهُ عَبْدٌ وَكَذَا عَكْسُهُ بِخِلَافِ مَا إذَا بَاعَ كَبْشًا فَإِذَا هُوَ نَعْجَةٌ حَيْثُ يَنْعَقِدُ الْبَيْعُ وَيَتَخَيَّرُ وَالْفَرْقُ أَنَّ الْإِشَارَةَ مَعَ التَّسْمِيَةِ إذَا اجْتَمَعَا فَفِي مُخْتَلِفِي الْجِنْسِ يَتَعَلَّقُ الْعَقْدُ بِالْمُسَمَّى وَيَبْطُلُ لِانْعِدَامِهِ وَفِي مُتَّحِدِي الْجِنْسِ يَتَعَلَّقُ بِالْمُشَارِ إلَيْهِ وَيَنْعَقِدُ لِوُجُودِهِ وَيَتَخَيَّرُ لِفَوَاتِ الْوَصْفِ كَمَنْ اشْتَرَى عَبْدًا عَلَى أَنَّهُ خَبَّازٌ فَإِذَا هُوَ كَاتِبٌ وَالذَّكَرُ وَالْأُنْثَى مِنْ بَنِي آدَمَ جِنْسَانِ لِلتَّفَاوُتِ فِي الْأَغْرَاضِ وَفِي الْحَيَوَانِ جِنْسٌ وَاحِدٌ لِلتَّقَارُبِ فِيهَا وَهُوَ الْمُعْتَبَرُ دُونَ الْأَصْلِ كَالْخَلِّ وَالدِّبْسِ جِنْسَانِ وَالْوَدَارِيِّ وَالزَّنْدِيجِيِّ عَلَى مَا قَالُوا جِنْسَانِ مَعَ اتِّحَادِ أَصْلِهِمَا كَذَا فِي الْهِدَايَةِ وَالْبَيْعُ فِي مَسْأَلَةِ الْكِتَابِ أَيْ الْكَنْزِ بَاطِلٌ لِعَدَمِ الْمَبِيعِ وَالْجِنْسُ فِي الْفِقْهِ الْمَقُولِ عَلَى كَثِيرِينَ لَا يَتَفَاوَتُ الْغَرَضُ مِنْهَا فَاحِشًا فَالْجِنْسَانِ مَا يَتَفَاوَتُ الْغَرَضُ مِنْهُمَا فَاحِشًا بِلَا نَظَرٍ إلَى الذَّاتِيِّ.
قَالَ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ وَمِنْ الْمُخْتَلِفِي الْجِنْسِ مَا إذَا بَاعَ فَصًّا عَلَى أَنَّهُ يَاقُوتٌ فَإِذَا هُوَ زُجَاجٌ فَالْبَيْعُ بَاطِلٌ وَلَوْ بَاعَهُ لَيْلًا عَلَى أَنَّهُ يَاقُوتٌ أَحْمَرُ فَظَهَرَ أَصْفَرَ صَحَّ وَيُخَيَّرُ كَمَا إذَا بَاعَ عَبْدًا عَلَى أَنَّهُ خَبَّازٌ فَإِذَا هُوَ كَاتِبٌ. اهـ.
مَا فِي الْبَحْرِ مُلَخَّصًا وَفِي فَتْحِ الْقَدِيرِ وَاعْلَمْ أَنَّهُ إذَا شَرَطَ فِي الْمَبِيعِ مَا يَجُوزُ اشْتِرَاطُهُ فَوَجَدَهُ بِخِلَافِهِ فَتَارَةً يَكُونُ الْبَيْعُ فَاسِدًا وَتَارَةً يَسْتَمِرُّ عَلَى الصِّحَّةِ وَيَثْبُتُ لِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ وَتَارَةً يَسْتَمِرُّ صَحِيحًا وَلَا خِيَارَ لِلْمُشْتَرِي وَهُوَ مَا إذَا وَجَدَهُ خَيْرًا مِمَّا شَرَطَهُ وَضَابِطُهُ إنْ كَانَ الْمَبِيعُ مِنْ جِنْسِ الْمُسَمَّى فَفِيهِ الْخِيَارُ وَالثِّيَابُ أَجْنَاسٌ أَعْنِي الْهَرَوِيَّ وَالْإِسْكَنْدَرِيّ وَالْمَرْوِيَّ وَالْكَتَّانَ وَالْقُطْنَ وَالذَّكَرُ مَعَ الْأُنْثَى فِي بَنِي آدَمَ جِنْسَانِ وَفِي سَائِرِ الْحَيَوَانَاتِ جِنْسٌ وَاحِدٌ وَالضَّابِطُ فُحْشُ التَّفَاوُتِ فِي الْأَغْرَاضِ وَعَدَمِهِ. اهـ.
ثُمَّ ذَكَرَ بَقِيَّةَ الْفُرُوعِ.
(سُئِلَ) فِيمَا إذَا اشْتَرَى زَيْدٌ مِنْ عَمْرٍو عِدَّةَ أَثْوَابٍ مِنْ الثِّيَابِ الْقُطْنِيِّ عَلَى أَنَّهُ هِنْدِيٌّ فَظَهَرَ أَنَّهُ عَجَمِيٌّ وَبَيْنَهُمَا تَفَاوُتٌ فَاحِشٌ وَيُرِيدُ زَيْدٌ رَدَّهَا عَلَى الْبَائِعِ فَهَلْ لَهُ ذَلِكَ؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ. (أَقُولُ) مُقْتَضَى مَا قَرَّرْنَاهُ آنِفًا أَنَّ الْبَيْعَ بَاطِلٌ لَا صَحِيحٌ مَعَ التَّخْيِيرِ تَأَمَّلْ.
(سُئِلَ) فِيمَا إذَا اشْتَرَى زَيْدٌ مِنْ عَمْرٍو جَارِيَةً عَلَى أَنَّهَا حَبَشِيَّةٌ فَظَهَرَ أَنَّهَا زِنْجِيَّةٌ وَبَيْنَهُمَا تَفَاوُتٌ فَاحِشٌ مِنْ حَيْثُ الثَّمَنُ وَيُرِيدُ رَدَّهَا عَلَى الْبَائِعِ فَهَلْ لَهُ ذَلِكَ؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ إذَا اشْتَرَاهَا بِنَاءً عَلَى مَا وُصِفَ لَهُ بِثَمَنٍ لَوْ لَمْ يَصِفْهَا بِهَذِهِ الصِّفَةِ لَا تُشْتَرَى بِذَلِكَ الثَّمَنِ وَالتَّفَاوُتُ بَيْنَ الثَّمَنَيْنِ فَاحِشٌ وَهِيَ لَا تُسَاوِي مَا اشْتَرَاهَا بِهِ لَهُ الرَّدُّ إذَا تَبَيَّنَ بِخِلَافِ ذَلِكَ.
(سُئِلَ) فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ آخَرَ خَمْسَةَ جُلُودِ جَامُوسٍ صَفْقَةً وَاحِدَةً بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ وَتَسَلَّمَ الْجُلُودَ ثُمَّ وَجَدَ بِوَاحِدٍ عَيْبًا وَيُرِيدُ رَدَّ الْمَعِيبِ فَقَطْ بِحِصَّتِهِ مِنْ الثَّمَنِ سَالِمًا بَعْدَ الثُّبُوتِ فَهَلْ لَهُ ذَلِكَ؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ إذَا اشْتَرَى الْجُلُودَ الْمَذْكُورَةَ صَفْقَةً وَاحِدَةً وَقَبَضَهَا جَمِيعَهَا ثُمَّ ظَهَرَ بِوَاحِدٍ مِنْهَا عَيْبٌ لَهُ رَدُّ الْمَعِيبِ فَقَطْ قَالَ فِي الدُّرَرِ مِنْ خِيَارِ الْعَيْبِ وَلَوْ اشْتَرَى عَبْدَيْنِ صَفْقَةً وَاحِدَةً وَقَبَضَ أَحَدَهُمَا وَوَجَدَ بِهِ أَوْ بِالْآخَرِ عَيْبًا أَخَذَهُمَا أَوْ رَدَّهُمَا وَلَوْ قَبَضَهُمَا رَدَّ الْمَعِيبَ فَقَطْ؛ لِأَنَّ تَمَامَ الصَّفْقَةِ بِالْقَبْضِ وَقَبْلَ الْقَبْضِ لَا يَجُوزُ تَفْرِيقُهَا؛ لِأَنَّهُ يَكُونُ بَيْعًا بِالْحِصَّةِ ابْتِدَاءً وَهُوَ لَا يَجُوزُ وَبَعْدَ الْقَبْضِ يَجُوزُ؛ لِأَنَّهُ يَكُونُ بَيْعًا بِالْحِصَّةِ بَقَاءً وَهُوَ جَائِزٌ كَمَا تَقَرَّرَ فِي كُتُبِ الْأُصُولِ. اهـ.
وَمِثْلُهُ فِي الْمُلْتَقَى وَالْكَنْزِ وَغَيْرِهِمَا مِنْ الْمُعْتَبَرَاتِ.
(سُئِلَ) فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ آخَرَ قَدْرًا مِنْ اللَّكِّ الَّذِي يُصْبَغُ بِهِ ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا يَرُدُّ الْمَبِيعَ بِهِ بَعْدَمَا صَبَغَ بِبَعْضِهِ وَوَجَدَ الْبَاقِي مِنْهُ عَلَى هَذِهِ الصِّفَةِ وَيُرِيدُ رَدَّ الْبَاقِي عَلَى بَائِعِهِ بَعْدَ الثُّبُوتِ شَرْعًا فَهَلْ لَهُ ذَلِكَ؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ اشْتَرَى عَشَرَةَ جِزَمٍ عَلَى أَنَّهُ مِنْ دِبَاغِ غَزْنَةَ فَأَلْقَى اثْنَيْنِ فِي الْمَاءِ فَبَانَ أَنَّهُ دِبَاغُ سَاجٍ وَهُوَ عَيْبٌ فَاحِشٌ عِنْدَ التُّجَّارِ يَنْظُرُ أَهْلُ الْبَصِيرَةِ فِي الْبَقِيَّةِ إنْ قَالُوا إنَّهُ مِنْ دِبَاغِ السَّاجِ يَرُدُّ وَيَرْجِعُ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ فِي الِاثْنَيْنِ وَكَذَا فِي الْإِبْرَيْسَمِ إذَا اطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ بَعْدَ بَلِّهِ رَجَعَ بِالنَّقْصِ وَلَا يُرَدُّ؛ لِأَنَّهُ عَيْبٌ بَزَّازِيَّةٌ مِنْ السَّادِسِ فِي الْعَيْبِ وَفِيهِ أَرْبَعَةُ أَنْوَاعٍ عَلَيْك بِهَا فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ وَأَشْبَاهِهَا.
(أَقُولُ) ذَكَرَ فِي مَتْنِ التَّنْوِيرِ وَشَرْحِهِ لِلْعَلَائِيِّ أَنَّهُ لَوْ قَبَضَ كَيْلِيًّا أَوْ وَزْنِيًّا وَوَجَدَ بِبَعْضِهِ عَيْبًا لَهُ رَدُّ كُلِّهِ أَوْ أَخْذُهُ بِعَيْبِهِ؛ لِأَنَّهُ كَشَيْءٍ وَاحِدٍ إلَخْ أَيْ بِخِلَافِ الْقِيَمِيِّ كَشِرَاءِ عَبْدَيْنِ صَفْقَةً كَمَا مَرَّ قَرِيبًا مِنْ أَنَّ لَهُ رَدَّ الْمَعِيبِ فَقَطْ وَظَاهِرُ هَذَا يُخَالِفُ مَا أَفْتَى بِهِ الْمُؤَلِّفُ مِنْ أَنَّ لَهُ رَدَّ الْبَاقِي مَعَ أَنَّ اللَّكَّ مِنْ الْمِثْلِيَّاتِ لَا الْقِيَمِيَّاتِ لَكِنْ كَتَبْت فِيمَا عَلَّقْته عَلَى الدُّرِّ الْمُخْتَارِ أَنَّ مَا فِي التَّنْوِيرِ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَتَصَرَّفْ بِبَعْضِ الْمَبِيعِ أَمَّا إذَا تَصَرَّفَ بِبَعْضِهِ ثُمَّ عَلِمَ بِهِ عَيْبًا كَمَا فِي مَسْأَلَتِنَا فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ تَصَرُّفًا بِنَحْوِ الْبَيْعِ مِمَّا فِيهِ إخْرَاجٌ عَنْ مِلْكِهِ أَوْ بِغَيْرِهِ كَالْأَكْلِ وَنَحْوِهِ فَفِي الْأَوَّلِ يَرُدُّ الْبَاقِي بِحِصَّتِهِ مِنْ الثَّمَنِ وَلَا يَرْجِعُ بِنُقْصَانِ مَا بَاعَ وَكَذَا فِي الثَّانِي إلَّا أَنَّهُ يَرْجِعُ بِنُقْصَانِ مَا أَكَلَ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى هَذَا خُلَاصَةُ مَا حَرَّرْته فِي الْمَسْأَلَةِ مِنْ الْخَانِيَّةِ وَغَيْرِهَا وَتَمَامُهُ هُنَاكَ فَرَاجِعْهُ.
(سُئِلَ) فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ آخَرَ دَارًا ثُمَّ وَجَدَ جُذُوعَهَا مُنْكَسِرَةً وَيُرِيدُ رَدَّ الدَّارِ بِخِيَارِ الْعَيْبِ فَهَلْ لَهُ ذَلِكَ؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ وَفِي جَوَاهِرِ الْفَتَاوَى وَكَذَا لَوْ وَجَدَ أَحَدَ جُذُوعِهِ مُنْكَسِرًا فَهُوَ عَيْبٌ كَذَا فِي خُلَاصَةِ الْفَتَاوَى وَقِسْمَةِ الْأَصْلِ لَوَازِمُ الْقُضَاةِ مِنْ بَابِ دَعْوَى الدُّورِ وَالْأَرَاضِي.
(سُئِلَ) فِيمَا إذَا اشْتَرَى زَيْدٌ مِنْ عَمْرٍو عِدَّةَ جُلُودِ فَرْوٍ ثُمَّ ظَهَرَ بِهَا عَيْبٌ قَدِيمٌ يُنْقِصُ الثَّمَنَ عِنْدَ التُّجَّارِ وَيَعُدُّونَهُ عَيْبًا وَيُرِيدُ زَيْدٌ رَدَّهَا بِخِيَارِ الْعَيْبِ بَعْدَ ثُبُوتِهِ شَرْعًا فَهَلْ لَهُ ذَلِكَ؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ وَمَنْ وَجَدَ بِمَشْرِيِّهِ مَا يُنْقِصُ الثَّمَنَ عِنْدَ التُّجَّارِ أَخَذَهُ بِكُلِّ الثَّمَنِ أَوْ رَدَّهُ تَنْوِيرٌ وَكُلُّ مَا أَوْجَبَ نُقْصَانَ الثَّمَنِ عِنْدَ التُّجَّارِ الْمُرَادُ بِهِمْ أَرْبَابُ الْمَعْرِفَةِ بِكُلِّ تِجَارَةٍ وَصَنْعَةٍ مِنَحٌ فَهُوَ عَيْبٌ شَرْعًا مُلْتَقَى وَمَا أَوْجَبَ نُقْصَانَ الثَّمَنِ عِنْدَ التُّجَّارِ فَهُوَ عَيْبٌ كَنْزٌ وَلَا شَكَّ أَنَّ الْعَتَّ فِي الْفَرْوِ يُنْقِصُ الثَّمَنَ فَهُوَ عَيْبٌ فَيُرَدُّ بِهِ قَالَ فِي الْبَزَّازِيَّةِ فِي الثَّالِثِ مِنْ كِتَابِ الرَّهْنِ وَإِنْ انْتَقَصَ الرَّهْنُ عِنْدَ الْمُرْتَهِنِ ذَاتًا أَوْ وَصْفًا سَقَطَ مِنْ الدَّيْنِ بِقَدْرِهِ بِخِلَافِ النُّقْصَانِ بِتَرَاجُعِ السِّعْرِ عَلَى مَا عُرِفَ فِي الْجَامِعِ فَلَوْ رَهَنَ فَرْوًا قِيمَتُهُ أَرْبَعُونَ بِعَشَرَةٍ فَأَفْسَدَهُ السُّوسُ حَتَّى صَارَتْ قِيمَتُهُ عَشَرَةً يَفْتَكُّهُ الرَّاهِنُ بِدِرْهَمَيْنِ وَنِصْفٍ وَيَسْقُطُ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الدَّيْنِ؛ لِأَنَّ كُلَّ رُبْعٍ مِنْ الْفَرْوِ رُبْعُهُ فَيَبْقَى مِنْ الدَّيْنِ أَيْضًا رُبْعُهُ. اهـ.
(سُئِلَ) فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ آخَرَ قَدْرًا مِنْ الْحَرِيرِ وَبَعْدَمَا قَبَضَهُ وَبَلَّهُ بِالْمَاءِ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا قَدِيمًا كَانَ عِنْدَ بَائِعِهِ يُنْقِصُ ثَمَنَهُ نَقْصًا فَاحِشًا عِنْدَ تُجَّارِهِ وَيُرِيدُ الرُّجُوعَ عَلَى بَائِعِهِ بِنُقْصَانِ عَيْبِهِ بَعْدَ ثُبُوتِهِ شَرْعًا فَهَلْ لَهُ ذَلِكَ؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ قَالَ فِي الْخُلَاصَةِ وَلَوْ اشْتَرَى إبْرَيْسَمًا وَعَلِمَ بِالْعَيْبِ بَعْدَ الْبَلِّ لَا يُرَدُّ وَيَرْجِعُ بِالنُّقْصَانِ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا عَلِمَ بِهِ بَعْدَ الْبَلِّ وَالْبَلُّ عَيْبٌ فَيَمْنَعُ الرَّدَّ. اهـ.
وَمِنْ الْعَيْبِ الْحَادِثِ الْمَانِعِ مِنْ الرَّدِّ إذَا اشْتَرَى حَدِيدًا يُتَّخَذُ مِنْهُ آلَاتٍ النَّجَّارِينَ وَجَعَلَهُ فِي الْكَوْرِ لِيُجَرِّبَهُ فِي النَّارِ فَوَجَدَ بِهِ عَيْبًا وَلَا يَصْلُحُ لِتِلْكَ الْآلَاتِ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِالنُّقْصَانِ وَلَا يَرُدُّهُ كَمَا فِي الْقُنْيَةِ وَفِيهِ أَيْضًا بَلْ الْجُلُودُ عَيْبٌ حَادِثٌ يَمْنَعُ الرَّدَّ بَعْدَ بَلِّهِ وَكَذَا الْإِبْرَيْسَمُ بَحْرٌ.
(سُئِلَ) فِي الرَّدِّ بِخِيَارِ الْعَيْبِ بَعْدَ رُؤْيَتِهِ هَلْ يَكُونُ عَلَى التَّرَاخِي؟
(الْجَوَابُ): خِيَارُ الْعَيْبِ بَعْدَ رُؤْيَةِ الْعَيْبِ عَلَى التَّرَاخِي عَلَى الْمُعْتَمَدِ فَلَوْ خَاصَمَ ثُمَّ تَرَكَ ثُمَّ خَاصَمَ فَلَهُ الرَّدُّ مَا لَمْ يُوجَدْ مُبْطِلٌ كَدَلِيلِ الرِّضَا كَذَا فِي التَّنْوِيرِ وَغَيْرِهِ.
(سُئِلَ) فِي رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً فَوَجَدَ بِهَا سُعَالًا فَاحِشًا قَدِيمًا عِنْدَ الْبَائِعِ يُرِيدُ رَدَّهَا بِهِ فَهَلْ لَهُ ذَلِكَ؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ وَالسُّعَالُ الْقَدِيمُ هُوَ مَا كَانَ عَنْ دَاءٍ أَمَّا الْمُعْتَادُ فَلَا كَمَا فِي الْفَتْحِ وَهُوَ الْمُرَادُ بِكَوْنِهِ قَدِيمًا؛ لِأَنَّ دَوَامَهُ يَدُلُّ عَلَى الدَّاءِ وَلِذَا قَالَ فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ السُّعَالُ عَيْبٌ إنْ فَحُشَ وَإِلَّا فَلَا مِنَحٌ وَمِثْلُهُ فِي الْمُلْتَقَى وَلَوْ كَانَ مِمَّا يَحْدُثُ مِثْلُهُ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ فَالْقَوْلُ لِلْبَائِعِ أَنَّ الْعَيْبَ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ؛ لِأَنَّهُ حَادِثٌ فَيُحَالُ إلَى أَقْرَبِ الْأَوْقَاتِ إلَّا إذَا بَرْهَنَ الْمُشْتَرِي عَلَى قِدَمِهِ وَإِلَّا فَلَهُ تَحْلِيفُهُ بِاَللَّهِ بِعْته وَسَلَّمْته وَمَا بِهِ الْعَيْبُ فَإِنْ نَكَلَ يَرُدُّهُ لَا لَوْ حَلَفَ الْقَوْلُ لِمَنْ.
(سُئِلَ) فِي رَجُلٍ اشْتَرَى دَارًا ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّ عَلَيْهَا عَوَارِضَ سُلْطَانِيَّةً وَيُرِيدُ فَسْخَ الْبَيْعِ بِذَلِكَ فَهَلْ لَهُ ذَلِكَ؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْخَيْرُ الرَّمْلِيُّ وَفِي نَهْجِ النَّجَاةِ عَنْ التَّتَارْخَانِيَّةِ اشْتَرَى أَرْضًا أَوْ دَارًا عَلَى أَنَّهَا حُرَّةٌ مِنْ النَّوَائِبِ فَإِذَا طُولِبَ الْمُشْتَرِي بِالنَّوَائِبِ لَهُ أَنْ يَرُدَّهَا عَلَى الْبَائِعِ حَيًّا وَعَلَى وَرَثَتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ.
(سُئِلَ) فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ آخَرَ دَارًا بِمَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ مِنْ الْبِنَاءِ فَظَهَرَ أَنَّ أَرْضَهَا وَقْفٌ مُحْتَكَرَةٌ وَلَمْ يَعْلَمْ الْمُشْتَرِي بِذَلِكَ وَيُرِيدُ فَسْخَ الْبَيْعِ بِذَلِكَ فَهَلْ لَهُ ذَلِكَ؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ وَالْمَسْأَلَةُ فِي الْخَيْرِيَّةِ مِنْ الْبَيْعِ بِنَقْلِهَا رَجُلٌ اشْتَرَى أَرْضًا أَوْ كَرْمًا فَظَهَرَ أَنَّ شِرْبَهُ كَانَ عَلَى ناوقة أَيْ مِيزَابٍ تُوضَعُ عَلَى ظَهْرِ نَهْرٍ أَوْ مَوْضِعٍ آخَرَ كَانَ لَهُ أَنْ يَرُدَّ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يُعَدُّ عَيْبًا عِنْدَ النَّاسِ خَانِيَّةٌ مِنْ فَصْلِ الْعُيُوبِ رَجُلٌ اشْتَرَى دَارًا وَقَبَضَهَا فَادَّعَى رَجُلٌ فِيهَا مَسِيلَ مَاءٍ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ قَالَ هُوَ عَيْبٌ وَالْمُشْتَرِي بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا بِجَمِيعِ الثَّمَنِ وَإِنْ شَاءَ رَدَّ خَانِيَّةٌ مِنْ فَصْلِ فِيمَا يُرْجَعُ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ.
(سُئِلَ) فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ آخَرَ جَارِيَةً وَتَسَلَّمَهَا مِنْهُ ثُمَّ بَعْدَ أَيَّامٍ زَعَمَ أَنَّهُ ظَهَرَ بِهَا عَيْبٌ قَدِيمٌ كَانَ عِنْدَ الْبَائِعِ مُسْتَنِدًا فِي ذَلِكَ لِمُجَرَّدِ قَوْلِهَا وَقَوْلِ طَبِيبٍ ذِمِّيٍّ وَأَنَّ لَهُ رَدَّهَا بِذَلِكَ فَهَلْ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ لَيْسَ لَهُ رَدُّهَا بِمُجَرَّدِ مَا ذَكَرَ قَالَ فِي الْفُصُولَيْنِ الثَّانِي مَا لَا يَعْرِفُهُ إلَّا الْأَطِبَّاءُ كَذَاتِ جَنْبٍ وَسُلٍّ وَحُمَّى قَدِيمَةٍ وَنَحْوِهَا فَعَلَى الْقَاضِي أَنْ يُرِيَهُ وَاحِدًا مِنْهُمْ وَالِاثْنَانِ أَحْوَطُ كَذَا عَنْ بَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ يُرِيهِ مُسْلِمَيْنِ عَدْلَيْنِ؛ لِأَنَّهُ قَوْلٌ مُلْزِمٌ فَلَا بُدَّ فِيهِ مِنْ الْعَدَدِ كَالشَّهَادَةِ وَمِثْلُهُ فِي الْعِمَادِيَّةِ وَأَجَابَ قَارِئِ الْهِدَايَةِ بِأَنَّ الْعَيْبَ إنْ كَانَ يَخْتَصُّ بِمَعْرِفَتِهِ الْأَطِبَّاءُ قِيلَ إنَّمَا يَثْبُتُ بِقَوْلِ عَدْلَيْنِ مِنْ الْأَطِبَّاءِ وَبَعْضُهُمْ اكْتَفَى بِقَوْلِ وَاحِدٍ وَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ كَالْعُيُوبِ بِالنِّسَاءِ اكْتَفَى بِقَوْلِ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ عَدْلٍ.
وَسُئِلَ أَيْضًا هَلْ يُقْبَلُ قَوْلُ الذِّمِّيِّ الطَّبِيبِ فِي قِدَمِ الْعَيْبِ وَحُدُوثِهِ إذَا لَمْ يَكُنْ بِالْبَلْدَةِ طَبِيبٌ غَيْرُهُ وَلَا مَنْ يَعْلَمُ ذَلِكَ الْعَيْبَ مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَأَجَابَ لَا يُقْبَلُ قَوْلُ الْكَافِرِ عَلَى الْمُسْلِمِ وَلَا يَثْبُتُ بِشَهَادَتِهِ حُكْمٌ عَلَى مُسْلِمٍ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ مِنْ الشَّهَادَاتِ وَفِي مَجْمُوعَةِ مُؤَيَّدِ زَادَهْ يُقْبَلُ قَوْلُ الْأَطِبَّاءِ مِنْ أَهْلِ الْكُفْرِ أَيْ فِي الْخُصُومَةِ وَالْيَمِينِ.
وَقَدْ ذَكَرَ ذَلِكَ فِي كِتَابِ لَوَازِمِ الْقُضَاةِ وَالْحُكَّامِ لِضَحِكِي أَفَنْدِي وَفِيهِ كَلَامٌ طَوِيلٌ وَمَسَائِلُ حَسَنَةٌ فِي كَيْفِيَّةِ تَحْلِيفِ الْبَائِعِ فَرَاجِعْهُ إنْ شِئْت وَفِي الْبَحْرِ مِنْ الْعَيْبِ ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّهُ لَا مُنَافَاةَ بَيْنَ قَوْلِهِمْ يُعْتَبَرُ قَوْلُ الْأَمَةِ وَبَيْنَ قَوْلِهِمْ وَالْمَرْجِعُ فِي الْحَبَلِ إلَى قَوْلِ النِّسَاءِ وَفِي الدَّاءِ إلَى قَوْلِ الْأَطِبَّاءِ؛ لِأَنَّ مَحَلَّ اعْتِبَارِ قَوْلِ الْأَمَةِ إنَّمَا هُوَ لِأَجْلِ انْقِطَاعِ الدَّمِ لِتَتَوَجَّهَ الْخُصُومَةُ إلَى الْبَائِعِ فَإِذَا تَوَجَّهَتْ إلَيْهِ بِقَوْلِهَا وَعَيَّنَ الْمُشْتَرِي أَنَّهُ عَنْ حَبَلٍ رَجَعْنَا إلَى قَوْلِ النِّسَاءِ الْعَالِمَاتِ بِالْحَبَلِ لِتَوَجُّهِ الْيَمِينِ عَلَى الْبَائِعِ وَإِنْ عَيَّنَ أَنَّهُ عَنْ دَاءٍ رَجَعْنَا إلَى قَوْلِ الْأَطِبَّاءِ إلَى أَنْ قَالَ نَقْلًا عَنْ الْخَانِيَّةِ لَوْ اشْتَرَى جَارِيَةً ثُمَّ قَبَضَهَا ثُمَّ قَالَ إنَّهَا لَا تَحِيضُ قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ لَا تُسْمَعُ دَعْوَى الْمُشْتَرِي إلَّا أَنْ يَدَّعِيَ ارْتِفَاعَ الْحَيْضِ بِالْحَبَلِ أَوْ بِسَبَبِ الدَّاءِ فَإِنْ ادَّعَى بِسَبَبِ الْحَبَلِ يُرِيهَا الْقَاضِي لِلنِّسَاءِ إنْ قُلْنَ هِيَ حُبْلَى يَحْلِفُ الْبَائِعُ أَنَّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ وَإِنْ قُلْنَ لَيْسَتْ بِحُبْلَى فَلَا يَمِينَ. اهـ.
(أَقُولُ) وَتَقَدَّمَ فِي كَلَامِ الْمُؤَلِّفِ تَمَامُ عِبَارَةِ الْخَانِيَّةِ وَأَنَّ الْحَبَلَ يَثْبُتُ بِقَوْلِ النِّسَاءِ فِي حَقِّ الْخُصُومَةِ وَلَا تُرَدُّ بِشَهَادَتِهِنَّ وَأَمَّا فِي نَحْوِ الْقَرْنِ وَالرَّتَقِ فَإِنَّهُ تُرَدُّ بِشَهَادَتِهِنَّ إنْ كَانَ قَبْلَ الْقَبْضِ وَأَنَّ الْمَرْأَةَ وَالْمَرْأَتَيْنِ فِيهِ سَوَاءٌ وَأَنَّهُ فِي دَعْوَى الدَّاءِ تُرَدُّ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ وَقَوْلُهُ إنْ كَانَ قَبْلَ الْقَبْضِ احْتِرَازٌ عَمَّا لَوْ كَانَ بَعْدَهُ فَإِنَّهُ لَا يُرَدُّ بِقَوْلِهِنَّ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ تَحْلِيفِ الْبَائِعِ كَمَا فِي الزَّيْلَعِيِّ وَالْمِنَحِ وَجَامِعِ الْفُصُولَيْنِ وَالْخُلَاصَةِ وَفِي شَرْحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ لِقَاضِي خَانْ إنْ كَانَ بَعْدَ الْقَبْضِ لَا تُرَدُّ بِشَهَادَةِ النِّسَاءِ بِالِاتِّفَاقِ لَكِنْ يَحْلِفُ الْبَائِعُ فَإِنْ حَلَفَ لَا تُرَدُّ وَإِنْ نَكَلَ تُرَدُّ عَلَيْهِ بِنُكُولِهِ وَإِنْ كَانَ قَبْلَ الْقَبْضِ ذَكَرَ الْخَصَّافُ أَنَّ عَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ تُرَدُّ مِنْ غَيْرِ يَمِينِ الْبَائِعِ وَقَالَ مُحَمَّدٌ لَا تُرَدُّ حَتَّى يَحْلِفَ الْبَائِعُ وَعَنْ مُحَمَّدٍ فِي النَّوَادِرِ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِيمَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ تَصْلُحُ حُجَّةً لِلرَّدِّ وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الْقَبْضِ. اهـ.
وَرَأَيْت فِي مَجْمُوعَةِ صَمْتِيٍّ أَفَنْدِي عَنْ نَقْدِ الْفَتَاوَى مَا لَا يَنْظُرُ إلَيْهِ الرِّجَالُ كَالْقَرْنِ وَالرَّتَقِ إذَا أَخْبَرَتْ امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ بِهِ يَثْبُتُ الْعَيْبُ فِي حَقِّ الْخُصُومَةِ لَا فِي الرَّدِّ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ. اهـ.
وَبِهَذَا ظَهَرَ أَنَّ مَا فِي الْبَحْرِ عَنْ فَتْحِ الْقَدِيرِ وَمِثْلُهُ فِي النَّهْرِ مِنْ أَنَّهُ يَثْبُتُ الرَّدُّ بِقَوْلِ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ عِنْدَهُمَا مَفْرُوضٌ فِيمَا إذَا كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ الْقَبْضِ لِمَا عَلِمْت مِنْ حِكَايَةِ الِاتِّفَاقِ عَلَى عَدَمِ الرَّدِّ بَعْدَهُ وَعَلَى هَذَا فَقَوْلُهُمْ فِي كِتَابِ الشَّهَادَةِ إنَّ نِصَابَهَا فِيمَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ إلَّا النِّسَاءُ امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ مَحْمُولٌ عَلَى مَا قَبْلَ الْقَبْضِ أَوْ يَكُونُ الْمُرَادُ أَنَّهُ تُقْبَلُ شَهَادَتُهَا فِي حَقِّ تَوَجُّهِ الْخُصُومَةِ عَلَى الْبَائِعِ لَا فِي حَقِّ الرَّدِّ كَذَا حَرَّرْته فِيمَا عَلَّقْته عَلَى الْبَحْرِ وَبِهَذَا ظَهَرَ جَوَابُ حَادِثَةِ الْفَتْوَى فِيمَنْ اشْتَرَى جَارِيَةً رُومِيَّةً لِلتَّسَرِّي فَبَاشَرَهَا مِرَارًا فَوَجَدَهَا رَتْقَاءَ وَأَخْبَرَتْ النِّسَاءُ أَنَّهَا رَتْقَاءُ فَأَجَبْت بِأَنَّهَا لَا تُرَدُّ وَلَكِنْ يَحْلِفُ الْبَائِعُ فَإِنْ نَكَلَ رَجَعَ الْمُشْتَرِي عَلَيْهِ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ؛ لِأَنَّ مُبَاشَرَتَهَا مَانِعَةٌ مِنْ الرَّدِّ قَالَ فِي الْخُلَاصَةِ وَفِي الْأَصْلِ رَجُلٌ اشْتَرَى جَارِيَةً وَلَمْ يَبْرَأْ مِنْ عُيُوبِهَا فَوَطِئَهَا ثُمَّ وَجَدَ بِهَا عَيْبًا لَا يَمْلِكُ رَدَّهَا سَوَاءٌ كَانَتْ بِكْرًا أَوْ لَا نَقَصَهَا الْوَطْءُ أَوْ لَا بِخِلَافِ الِاسْتِخْدَامِ وَكَذَا لَوْ قَبَّلَهَا أَوْ لَمَسَهَا بِشَهْوَةٍ وَيَرْجِعُ بِالنُّقْصَانِ إلَّا أَنْ يَقُولَ الْبَائِعُ أَنَا أُقَبِّلُهَا. اهـ.
وَنَحْوُهُ فِي الْخَانِيَّةِ.
وَكَذَا فِي الْبَحْرِ عَنْ الظَّهِيرِيَّةِ وَفِي الْقُنْيَةِ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ اشْتَرَاهَا عَلَى أَنَّهَا بِكْرٌ فَلَمَّا أَخَذَ فِي وَطْئِهَا عَلِمَ أَنَّهَا ثَيِّبٌ فَإِنْ زَايَلَهَا بِلَا لُبْثٍ فَلَهُ الرَّدُّ وَإِلَّا لَزِمَتْهُ ثُمَّ رَمَزَ وَقَالَ الْوَطْءُ يَمْنَعُ الرَّدَّ وَهُوَ الْمَذْهَبُ. اهـ.
وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْعُيُوبَ أَرْبَعَةُ أَقْسَامٍ الْأَوَّلُ مَا هُوَ ظَاهِرٌ يَعْرِفُهُ كُلُّ أَحَدٍ فَإِنْ كَانَ لَا يَحْدُثُ مِثْلُهُ كَإِصْبَعٍ زَائِدَةٍ يَقْضِي الْقَاضِي بِالرَّدِّ بِلَا تَحْلِيفٍ إلَّا إذَا ادَّعَى الْبَائِعُ رِضَا الْمُشْتَرِي أَوْ الْإِبْرَاءَ عَنْهُ فَيَحْلِفُ الْمُشْتَرِي بِاَللَّهِ مَا رَضِيَ بِهِ وَكَذَلِكَ فِي عَيْبٍ يَحْدُثُ وَلَكِنْ لَا يَحْدُثُ مِثْلُهُ فِي مِثْلِ تِلْكَ الْمُدَّةِ وَلَوْ يَحْدُثُ فِي مِثْلِهَا فَأَنْكَرَ الْبَائِعُ كَوْنَهُ عِنْدَهُ يَحْلِفُ الْبَائِعُ بِاَللَّهِ مَا لَهُ حَقُّ الرَّدِّ عَلَيْك بِهَذَا الْعَيْبِ الَّذِي يَدَّعِيهِ الْقِسْمُ الثَّانِي مَا لَا يَعْرِفُهُ إلَّا الْأَطِبَّاءُ كَدِقٍّ وَسُلٍّ وَحُمَّى قَدِيمَةٍ يُقْبَلُ فِي قِيَامِ الْعَيْبِ لِلْحَالِ وَتَوَجُّهِ الْخُصُومَةِ قَوْلٌ وَاحِدٌ مِنْهُمْ ثُمَّ لَا بُدَّ مِنْ عَدْلَيْنِ لِإِثْبَاتِهِ عِنْدَ الْبَائِعِ فَيُرَدُّ عَلَيْهِ إذَا لَمْ يَدَّعِ الرِّضَا بِهِ كَمَا فِي الزَّيْلَعِيِّ وَقَاضِي خَانْ الْقِسْمُ الثَّالِثُ مَا لَا يَعْرِفُهُ إلَّا النِّسَاءُ وَقَدْ عَلِمْت حُكْمَهُ.
الْقِسْمُ الرَّابِعُ مَا لَا يَعْرِفُهُ إلَّا أَهْلُ الْخِبْرَةِ كَإِبَاقٍ وَسَرِقَةٍ وَبَوْلٍ فِي الْفِرَاشِ وَجُنُونٍ فَإِنْ أَنْكَرَ الْبَائِعُ الْعَيْبَ لَا تُسْمَعُ خُصُومَةُ الْمُشْتَرِي مَا لَمْ يُبَرْهِنْ عَلَى وُجُودِ الْعَيْبِ عِنْدَهُ فَإِنْ بَرْهَنَ وَلَا بَيِّنَةَ عَلَى وُجُودِهِ عِنْدَ الْبَائِعِ يُحَلِّفُهُ عَلَى أَنَّهُ مَا سَرَقَ أَوْ مَا أَبَقَ أَوْ مَا جُنَّ أَوْ مَا بَالَ عِنْدَهُ بَعْدَ الْبُلُوغِ فَإِنْ نَكَلَ رُدَّ وَإِلَّا فَلَا وَلَوْلَا بَيِّنَةٍ لِلْمُشْتَرِي عَلَى عَيْبٍ فِي يَدِهِ فَعِنْدَهُمَا يَحْلِفُ الْبَائِعُ أَنَّهُ مَا يَعْلَمُ أَنَّهُ سَرَقَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي أَوْ أَبَقَ أَوْ جُنَّ أَوْ بَالَ فِي فِرَاشِهِ وَلَا يَحْلِفُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ إذْ الْيَمِينُ تَتَوَجَّهُ بَعْدَ صِحَّةِ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةُ عَلَى الْعَيْبِ شَرْطٌ لِتَوَجُّهِ الْخُصُومَةِ وَلَمْ يُوجَدْ وَتَمَامُ الْكَلَامِ عَلَى هَذِهِ الْأَقْسَامِ مَبْسُوطٌ فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ وَفِي إصْلَاحِهِ الْمُسَمَّى نُورَ الْعَيْنِ فَرَاجِعْهُمَا.
(سُئِلَ) فِيمَا إذَا بِيعَ عَرْضٌ بِعَرْضٍ مُقَايَضَةً ثُمَّ وُجِدَ بِأَحَدِهِمَا عَيْبٌ يُرَدُّ بِهِ فَهَلْ يُرَدُّ بِخِيَارِ الْعَيْبِ وَيُنْتَقَضُ الْبَيْعُ فِي الْبَاقِي؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ بَاعَ الْعَرْضَ بِالْعَرْضِ ثُمَّ اسْتَحَقَّ أَحَدَهُمَا أَوْ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا فَإِنَّهُ يُنْتَقَضُ الْبَيْعُ فِي الْبَاقِي كَمَا فِي الذَّخِيرَةِ مِنْ آخِرِ الْفَصْلِ الثَّامِنِ. اهـ.
لَوَازِمُ الْحُكَّامِ اشْتَرَى عَبْدًا بِثَوْبٍ وَتَقَابَضَا ثُمَّ اُسْتُحِقَّ الْعَبْدُ وَقَدْ هَلَكَ الثَّوْبُ فِي يَدِهِ لَزِمَهُ قِيمَتُهُ؛ لِأَنَّهُ وَجَبَ عَلَيْهِ رَدُّهُ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ انْفَسَخَ فِي الْعَبْدِ فَيَلْزَمُهُ رَدُّ بَدَلِهِ وَقَدْ عَجَزَ عَنْهُ فَيَلْزَمُهُ رَدُّ قِيمَتِهِ وَلَوْ كَانَ الثَّمَنُ جَارِيَةً فَوَلَدَتْ مِنْ السَّيِّدِ أَوْ أَعْتَقَهَا ثُمَّ اُسْتُحِقَّ الْعَبْدُ يَلْزَمُ الْمُشْتَرِيَ قِيمَةُ الْجَارِيَةِ. اهـ.
أَنْقِرْوِيٌّ عَنْ مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.
(سُئِلَ) فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ آخَرَ حِصَانًا بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ ثُمَّ مَاتَ الْحِصَانُ عِنْدَ الرَّجُلِ بَعْدَمَا اطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ قَدِيمٍ بِهِ كَانَ عِنْدَ بَائِعِهِ وَيُرِيدُ احْتِسَابَ مَا نَقَصَ مِنْهُ بِالْعَيْبِ بَعْدَ ثُبُوتِهِ عَلَى الْبَائِعِ بِالْوَجْهِ الشَّرْعِيِّ فَهَلْ لَهُ ذَلِكَ؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ لَهُ ذَلِكَ اسْتِحْسَانًا عِنْدَهُمَا وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى إذَا لَمْ يَصْدُرْ مِنْهُ مَا يُفِيدُ الرِّضَا بِالْعَيْبِ بَعْدَ الْعِلْمِ بِهِ كَذَا فِي شَرْحِ التَّنْوِيرِ لِلْعَلَائِيِّ مِنْ بَابِ خَيْرِ الْعَيْبِ.
(سُئِلَ) فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ آخَرَ عِدَّةَ أَرْطَالٍ مِنْ الْغَزْلِ الْمُسَمَّى بِالْمَغْزُولَةِ فَوَزَنَهُ بَعْدَ أَيَّامٍ فَنَقَصَ وَكَانَ رَطْبًا فَيَبِسَ فَهَلْ لَهُ الرَّدُّ إنْ صَدَّقَهُ الْبَائِعُ فِي الرُّطُوبَةِ؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ اشْتَرَى غَزْلًا مَنًّا فَوَزَنَهُ بَعْدَ أَيَّامٍ فَنَقَصَ فَإِنْ كَانَ رَطْبًا فَيَبِسَ فَلَهُ الرَّدُّ إنْ صَدَّقَهُ الْبَائِعُ فِي الرُّطُوبَةِ وَإِنْ اخْتَلَفَا فَالْقَوْلُ لِلْبَائِعِ؛ لِأَنَّهُ يُنْكِرُ وُجُوبَ الرَّدِّ وَلَوْ نَسَجَ الْغَزْلَ وَجَعَلَ الْفَيْلَقَ إبْرَيْسَمًا ثُمَّ ظَهَرَ ذَلِكَ يَرْجِعُ بِالنُّقْصَانِ بِخِلَافِ مَا إذَا بَاعَهُ حَاوِي الزَّاهِدِيِّ مِنْ فَصْلِ الْمَسَائِلِ الْمُتَفَرِّقَةِ مِنْ الْبَيْعِ.
(سُئِلَ) فِيمَا إذَا اشْتَرَى زَيْدٌ مِنْ عَمْرٍو أَلَّاجَتَيْنِ بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ مِنْ الدَّرَاهِمِ عَلَى أَنَّهُمَا كَذَا كَذَا ذِرَاعًا ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّهُمَا أَقَلُّ مِنْ الذَّرْعِ الْمَزْبُورِ فَهَلْ لِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ إنْ شَاءَ أَخَذَهُمَا بِكُلِّ الثَّمَنِ أَوْ تَرَكَهُمَا؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الدُّرَرِ وَغَيْرِهَا. (أَقُولُ) وَكَذَا لَوْ اشْتَرَاهُمَا بِنَاءً عَلَى الذَّرْعِ الْمُعْتَادِ ثُمَّ ظَهَرَ ذَرْعُهُمَا نَاقِصًا عَنْ الذَّرْعِ الْمُعْتَادِ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْعَلَّامَةُ الشَّيْخُ إسْمَاعِيلُ.
(سُئِلَ) فِيمَا إذَا اشْتَرَى زَيْدٌ مِنْ عَمْرٍو شَيْئًا لَمْ يَرَهُ وَيُرِيدُ زَيْدٌ فَسْخَ الْبَيْعِ قَبْلَ الرُّؤْيَةِ فَهَلْ لَهُ ذَلِكَ؟
(الْجَوَابُ): لَوْ فَسَخَهُ قَبْلَ الرُّؤْيَةِ صَحَّ فَسْخُهُ فِي الْأَصَحِّ كَذَا فِي الدُّرِّ الْمُخْتَارِ مِنْ خِيَارِ الرُّؤْيَةِ.
(سُئِلَ) فِيمَا إذَا بَاعَ زَيْدٌ مِنْ عَمْرٍو بِضَاعَةً وَزْنِيَّةً مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ فِي وِعَاءٍ وَأَرَى عَمْرًا قَدْرًا جَيِّدًا مِنْهَا فَرَأَى الْبَاقِيَ مِنْهَا أَرْدَأَ مِمَّا رَأَى وَيُرِيدُ رَدَّهَا فَهَلْ لَهُ ذَلِكَ؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ وَلَوْ اشْتَرَى شَيْئًا قَدْ رَأَى بَعْضَهُ أَوْ لَمْ يَرَ مِنْهُ شَيْئًا فَاشْتَرَاهُ ثُمَّ رَأَى بَعْضَهُ فَإِنْ كَانَ مِمَّا فِيهِ الْأُنْمُوذَجُ كَالْكَيْلِيِّ وَالْوَزْنِيِّ فَرُؤْيَةُ بَعْضِهِ كَرُؤْيَةِ كُلِّهِ فِي إبْطَالِ الْخِيَارِ إلَّا أَنْ يَجِدَ مَا بَقِيَ مُخَالِفًا لِمَا رَأَى إلَى شَرٍّ فَيَثْبُتُ لَهُ خِيَارُ الْعَيْبِ لَا خِيَارُ الرُّؤْيَةِ سَوَاءٌ كَانَ فِي وِعَاءٍ وَاحِدٍ أَوْ أَوْعِيَةٍ مُخْتَلِفَةٍ بَعْدَ أَنْ يَتَّحِدَ الْكُلُّ فِي الْجِنْسِ وَالصِّفَةِ وَإِنْ كَانَتْ مُخْتَلِفَةَ الْأَجْنَاسِ وَالْأَوْصَافِ فَمَا لَمْ يَرَ كُلَّ جِنْسٍ أَوْ كُلَّ نَوْعٍ فَلَهُ خِيَارُ الرُّؤْيَةِ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ فِي الْبَيْضِ وَالْجَوْزِ رُؤْيَةُ بَعْضِهِ كَرُؤْيَةِ كُلِّهِ وَذَكَرَ الْكَرْخِيُّ فِي مُخْتَصَرِهِ أَنَّ لَهُ الْخِيَارَ إذَا رَأَى الْبَاقِيَ وَجَعَلَهُ كَالْعَدَدِيِّ الْمُتَفَاوِتِ بِأَنْ يَرْضَى الْكُلَّ أَوْ يَرُدَّ الْكُلَّ وَلَوْ اشْتَرَى جَمَاعَةٌ مِنْ الْعَدَدِيِّ الْمُتَفَاوِتِ كَالْعَبِيدِ وَالْجَوَارِي وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَالثِّيَابِ فِي الْجِرَابِ وَغَيْرِ ذَلِكَ فَرَأَى جَمِيعَ مَا اشْتَرَاهُ إلَّا وَاحِدًا مِنْهَا فَلَهُ أَنْ يَرُدَّ الْكُلَّ أَوْ يُمْسِكَ الْكُلَّ وَلَوْ اشْتَرَى ثِيَابًا فِي عَدْلٍ وَرَأَى طَيَّ الْكُلِّ وَلَمْ يَنْشُرْهَا وَلَيْسَ مِنْهَا مَوْضِعٌ مَقْصُودٌ يُقْصَدُ بِالرُّؤْيَةِ كَالْعَلَمِ وَالطِّرَازِ وَنَحْوِهِمَا أَوْ كَانَ ثَوْبًا وَاحِدًا فَرَأَى ظَاهِرَهُ وَلَمْ يَنْشُرْهُ بَطَلَ خِيَارُهُ فِي هَذِهِ كُلِّهَا إلَّا أَنْ يَجِدَ بَاطِنَهَا مُخَالِفًا لِظَاهِرِهَا لِشَرٍّ فَيَثْبُتُ لَهُ خِيَارُ الْعَيْبِ دُونَ خِيَارِ الرُّؤْيَةِ وَلَوْ اشْتَرَى ثَوْبًا ذَا عَلَمٍ فَرَأَى الثَّوْبَ كُلَّهُ غَيْرَ الْعَلَمِ فَلَهُ خِيَارُ الرُّؤْيَةِ وَلَوْ كَانَ الْعَكْسُ لَا خِيَارَ لَهُ وَلَوْ اشْتَرَى شَيْئًا مُغَيَّبًا فِي الْأَرْضِ كَالْجَزَرِ وَالْبَصَلِ وَالْفُومِ فَلَهُ الْخِيَارُ إذَا رَأَى جَمِيعَهُ وَإِذَا رَأَى بَعْضَهُ وَرَضِيَ بِهِ فَلَهُ الْخِيَارُ فِي الْبَاقِي عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ كَمَا فِي الثِّيَابِ وَقَالَا إذَا قَلَعَ شَيْئًا مِنْهُ يُسْتَدَلُّ عَلَى الْبَاقِي وَرَضِيَ بِهِ سَقَطَ خِيَارُهُ وَلَزِمَهُ جَمِيعُ الثَّمَنِ وَلَوْ قَلَعَ الْمُشْتَرِي شَيْئًا مِنْهُ أَوْ قَلَعَ جَمِيعَهُ بِغَيْرِ إذْنِ الْبَائِعِ لَزِمَهُ الْجَمِيعُ بِجُمْلَةِ الثَّمَنِ لِإِدْخَالِهِ النَّقْصَ فِي الْمَبِيعِ وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي الْقَلْعِ فَقَالَ الْبَائِعُ إنِّي أَخَافُ إنْ قَلَعْته لَا تَرْضَى بِهِ وَقَالَ الْمُشْتَرِي إنِّي أَخَافُ إنْ قَلَعْته لَا أَرْضَى بِهِ وَأَعْجِزُ عَنْ رَدِّهِ عَلَيْك فَأَيُّهُمَا تَطَوَّعَ بِالْقَلْعِ جَازَ وَإِنْ تَشَاحَّا فَسَخَ الْقَاضِي الْبَيْعَ بَيْنَهُمَا شَرْحُ الْقُدُورِيِّ الْمُسَمَّى بِالْيَنَابِيعِ مِنْ بَابِ خِيَارِ الرُّؤْيَةِ وَتَمَامُهُ فِي الْبَحْرِ وَالنَّهْرِ.
(سُئِلَ) فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ آخَرَ بُنْدُقَةً عَلَى أَنَّهُ بِالْخِيَارِ إلَى يَوْمٍ وَتَسَلَّمَهَا فَحَدَثَ بِهَا عَيْبٌ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ وَنَقَصَتْ قِيمَتُهَا بِهِ وَمَضَتْ الْمُدَّةُ وَالْعَيْبُ قَائِمٌ فَهَلْ لَزِمَ الْبَيْعُ لِتَعَذُّرِ الرَّدِّ؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ قَالَ فِي الْكَنْزِ وَبِقَبْضِهِ يَهْلَكُ بِالثَّمَنِ كَتَعَيُّبِهِ. اهـ.
وَالْمُرَادُ بِهِ عَيْبٌ يَلْزَمُ وَلَا يَرْتَفِعُ كَمَا إذَا قُطِعَتْ يَدُهُ وَمَا يَجُوزُ ارْتِفَاعُهُ كَالْمَرَضِ فَهُوَ عَلَى خِيَارِهِ إنْ زَالَ الْمَرَضُ فِي الْأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ وَأَمَّا إذَا مَضَتْ الْمُدَّةُ وَالْعَيْبُ قَائِمٌ لَزِمَ الْبَيْعُ لِتَعَذُّرِ الرَّدِّ.
(سُئِلَ) فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ آخَرَ قَدْرًا مِنْ اللَّوْزِ الْحُلْوِ فَوَجَدَ بَعْضَهُ مُرًّا بَعْدَ اخْتِبَارِهِ وَالْبَاقِي مِنْهُ كَذَلِكَ وَيُرِيدُ رَدَّ بَاقِيهِ بِحِصَّتِهِ مِنْ الثَّمَنِ فَهَلْ لَهُ ذَلِكَ؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ.
(سُئِلَ) فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ آخَرَ نِصْف أَغْنَامٍ مَعْلُومَةٍ وَلَمْ يَرَهَا وَوَكَّلَ زَيْدًا بِقَبْضِهَا وَرَآهَا زَيْدٌ وَيَزْعُمُ الرَّجُلُ أَنَّ لَهُ خِيَارَ الرُّؤْيَةِ إذَا رَآهَا وَإِنْ رَآهَا وَكِيلُهُ بِالْقَبْضِ فَهَلْ نَظَرُ الْوَكِيلِ بِالْقَبْضِ مُسْقِطٌ خِيَارَ رُؤْيَةِ الْمُوَكِّلِ؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ وَكَفَى رُؤْيَةُ وَكِيلِ قَبْضٍ وَوَكِيلِ شِرَاءٍ لَا رُؤْيَةُ رَسُولِ الْمُشْتَرِي تَنْوِيرٌ مِنْ خِيَارِ الرُّؤْيَةِ وَنَظَرُ الْوَكِيلِ بِالْقَبْضِ أَيْ قَبْضِ الْمَبِيعِ مُسْقِطٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ خِيَارَ رُؤْيَةِ الْمُوَكِّلِ كَالْوَكِيلِ بِالشِّرَاءِ يَعْنِي كَمَا إذَا نَظَرَ الْوَكِيلُ بِالشِّرَاءِ يَسْقُطُ خِيَارُهُ وَقَالَا هُوَ كَالرَّسُولِ يَعْنِي نَظَرُ الْوَكِيلِ بِالْقَبْضِ كَنَظَرِ الرَّسُولِ فِي أَنَّهُ لَا يُسْقِطُ الْخِيَارَ قُيِّدَ الْوَكِيلَ بِالْقَبْضِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ وَكَّلَ رَجُلًا بِالرُّؤْيَةِ لَا تَكُونُ رُؤْيَتُهُ كَرُؤْيَةِ الْمُوَكِّلِ اتِّفَاقًا كَذَا فِي الْخَانِيَّةِ إلَى آخِرِ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ ابْنُ مَالِكٍ وَالْمَسْأَلَةُ فِي الْمُتُونِ وَأَطَالَ فِيهَا فِي الْبَحْرِ فَرَاجِعْهُ وَصُورَةُ التَّوْكِيلِ بِالْقَبْضِ كُنْ وَكِيلًا عَنِّي بِقَبْضِ مَا اشْتَرَيْته وَمَا رَأَيْته كَذَا فِي الدُّرَرِ.
(أَقُولُ) وَلَمْ يَذْكُرْ الْفَرْقَ بَيْنَ الْوَكِيلِ وَالرَّسُولِ وَهُوَ لَازِمٌ قَالَ فِي الْبَحْرِ وَفِي الْمِعْرَاجِ قِيلَ الْفَرْقُ بَيْنَ الرَّسُولِ وَالْوَكِيلِ أَنَّ الْوَكِيلَ لَا يُضِيفُ الْعَقْدَ إلَى الْمُوَكِّلِ وَالرَّسُولُ لَا يُسْتَغْنَى عَنْ إضَافَتِهِ إلَى الْمُرْسِلِ وَفِي الْفَوَائِدِ صُورَةُ التَّوْكِيلِ أَنْ يَقُولَ الْمُشْتَرِي لِغَيْرِهِ كُنْ وَكِيلًا فِي قَبْضِ الْمَبِيعِ أَوْ وَكَّلْتُك بِقَبْضِهِ وَصُورَةُ الرَّسُولِ أَنْ يَقُولَ كُنْ رَسُولًا عَنِّي فِي قَبْضِهِ أَوْ أَمَرْتُك بِقَبْضِهِ أَوْ أَرْسَلْتُك لِتَقْبِضَهُ أَوْ قُلْ لِفُلَانٍ أَنْ يَدْفَعَ الْمَبِيعَ إلَيْك وَقِيلَ لَا فَرْقَ بَيْنَ الرَّسُولِ وَالْوَكِيلِ فِي فَصْلِ الْأَمْرِ بِأَنْ قَالَ اقْبِضْ الْمَبِيعَ فَلَا يَسْقُطُ الْخِيَارُ. اهـ.
كَلَامُ الْبَحْرِ.
وَكَتَبْت فِيمَا عَلَّقْته عَلَيْهِ أَنَّ قَوْلَهُ وَفِي الْفَوَائِدِ إلَخْ لَا يُنَافِي مَا قَبْلَهُ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ الرَّسُولِ وَالْوَكِيلِ فَالرَّسُولُ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ إضَافَةِ الْعَقْدِ إلَى مُرْسِلِهِ لِمَا مَرَّ عَنْ الدُّرَرِ مِنْ أَنَّهُ مُعَبِّرٌ وَسَفِيرٌ بِخِلَافِ الْوَكِيلِ فَإِنَّهُ لَا يُضِيفُ الْعَقْدَ إلَى الْمُوَكِّلِ إلَّا فِي مَوَاضِعَ كَالنِّكَاحِ وَالْخُلْعِ وَالْهِبَةِ وَالرَّهْنِ وَنَحْوِهَا فَإِنَّ الْوَكِيلَ فِيهَا كَالرَّسُولِ حَتَّى لَوْ أَضَافَ النِّكَاحَ لِنَفْسِهِ كَانَ لَهُ وَمَا فِي الْفَوَائِدِ بَيَانٌ لِمَا يَصِيرُ بِهِ الْوَكِيلُ وَكِيلًا وَالرَّسُولُ رَسُولًا وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ يَصِيرُ وَكِيلًا بِأَلْفَاظِ الْوَكَالَةِ وَيَصِيرُ رَسُولًا بِأَلْفَاظِ الرِّسَالَةِ وَبِالْأَمْرِ لَكِنْ صَرَّحَ فِي الْبَدَائِعِ أَنْ افْعَلْ كَذَا وَأَذِنْت لَك أَنْ تَفْعَلَ كَذَا تَوْكِيلٌ وَيُؤَيِّدُهُ مَا فِي الْوَلْوَالِجِيَّةِ دَفَعَ لَهُ أَلْفًا وَقَالَ اشْتَرِ لِي بِهَا أَوْ بِعْ أَوْ قَالَ اشْتَرِ بِهَا أَوْ بِعْ وَلَمْ يَقُلْ لِي كَانَ تَوْكِيلًا وَكَذَا اشْتَرِ بِهَذَا الْأَلْفِ جَارِيَةً وَأَشَارَ إلَى مَالِ نَفْسِهِ وَلَوْ قَالَ اشْتَرِ هَذِهِ الْجَارِيَةَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ كَانَ مَشُورَةً وَالشِّرَاءُ لِلْمَأْمُورِ إلَّا إذَا زَادَ عَلَى أَنْ أُعْطِيَك لِأَجْلِ شِرَائِك دِرْهَمًا؛ لِأَنَّ اشْتِرَاطَ الْأَجْرِ لَهُ يَدُلُّ عَلَى الْإِنَابَةِ. اهـ.
وَأَفَادَ أَنَّهُ لَيْسَ كُلُّ أَمْرٍ تَوْكِيلًا بَلْ لَا بُدَّ مِمَّا يُفِيدُ كَوْنَ فِعْلِ الْمَأْمُورِ بِطَرِيقِ النِّيَابَةِ عَنْ الْآمِرِ فَلْيُحْفَظْ.
(سُئِلَ) فِيمَا إذَا اشْتَرَى زَيْدٌ مِنْ عَمْرٍو حِصَانَيْنِ أَحَدُهُمَا بِخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ قِرْشًا وَالْآخَرُ بِثَلَاثَةٍ وَعِشْرِينَ قِرْشًا فَبَاعَهُمَا زَيْدٌ مِنْ بَكْرٍ تَوْلِيَةً بِسِتِّينَ قِرْشًا ثُمَّ ظَهَرَ وَتَبَيَّنَ بِالْوَجْهِ الشَّرْعِيِّ أَنَّهُ خَانَ فِي التَّوْلِيَةِ بِاثْنَيْ عَشَرَ قِرْشًا وَيُرِيدُ الْمُشْتَرِي إسْقَاطَ قَدْرِ الْخِيَانَةِ مِنْ الْمُسَمَّى الْمَزْبُورِ فَهَلْ لَهُ ذَلِكَ؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ فَإِنْ ظَهَرَتْ خِيَانَتُهُ أَيْ خِيَانَةُ الْبَائِعِ فِي مُرَابَحَةٍ بِإِقْرَارِهِ أَيْ الْبَائِعِ أَوْ بُرْهَانٍ أَيْ بَيِّنَةٍ قَامَتْ عَلَى ذَلِكَ أَوْ بِنُكُولِهِ أَيْ نُكُولِ الْبَائِعِ عَنْ الْيَمِينِ وَقَدْ ادَّعَاهُ الْمُشْتَرِي هَذَا هُوَ الْمُخْتَارُ وَقِيلَ لَا يَثْبُتُ إلَّا بِإِقْرَارِهِ؛ لِأَنَّهُ فِي دَعْوَى الْخِيَانَةِ مُنَاقِضٌ فَلَا تُتَصَوَّرُ بَيِّنَتُهُ وَلَا نُكُولُهُ وَالْحَقُّ سَمَاعُهَا كَدَعْوَى الْعَيْبِ وَكَدَعْوَى الْحَطِّ فَإِنَّهَا تُسْمَعُ أَخَذَهُ بِكُلِّ الثَّمَنِ أَوْ رَدَّهُ وَلَهُ الْحَطُّ فِي التَّوْلِيَةِ يَعْنِي عِنْدَ ظُهُورِ خِيَانَتِهِ فِيهَا وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ يُحَطُّ فِيهِمَا وَقَالَ مُحَمَّدٌ يُخَيَّرُ فِيهِمَا إلَخْ قَوْلُهُ وَلَهُ الْحَطُّ أَيْ إسْقَاطُ قَدْرِ الْخِيَانَةِ مِنْ الْمُسَمَّى وَفِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ وَصُورَةُ الْخِيَانَةِ فِي التَّوْلِيَةِ إذَا اشْتَرَى ثَوْبًا بِتِسْعَةٍ وَقَبَضَهُ ثُمَّ قَالَ لِآخَرَ اشْتَرَيْته بِعَشَرَةٍ وَلَّيْتُك بِمَا اشْتَرَيْته فَاطَّلِعْ عَلَى ذَلِكَ وَبَيَانُ الْحَطِّ فِي الْمُرَابَحَةِ عَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ إذَا اشْتَرَاهُ بِعَشَرَةٍ وَبَاعَهُ بِرِبْحٍ خَمْسَةً ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ بِثَمَانِيَةٍ فَإِنَّهُ يُحَطُّ قَدْرُ الْخِيَانَةِ مِنْ الْأَصْلِ وَهُوَ دِرْهَمَانِ وَمَا قَابَلَهُ مِنْ الرِّبْحِ وَهُوَ دِرْهَمٌ وَيَأْخُذُ الثَّوْبَ بِاثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَمًا. اهـ.
(سُئِلَ) فِيمَا إذَا اشْتَرَى زَيْدٌ مِنْ عَمْرٍو جَارِيَةً بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ وَقَبَضَهَا الْمُشْتَرِي ثُمَّ إنَّ زَيْدًا بَاعَهَا مِنْ بَكْرٍ وَتَسَلَّمَهَا بَكْرٌ ثُمَّ إنَّ بَكْرًا رَدَّهَا عَلَى زَيْدٍ بِسَبَبِ عَيْبٍ بِالتَّرَاضِي مِنْ غَيْرِ قَضَاءِ الْقَاضِي وَيُرِيدُ زَيْدٌ الْآنَ رَدَّهَا عَلَى الْبَائِعِ الْأَوَّلِ فَهَلْ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ لَيْسَ لِزَيْدٍ ذَلِكَ بَاعَ مَا اشْتَرَاهُ فَرُدَّ عَلَيْهِ بِعَيْبٍ رَدَّهُ عَلَى بَائِعِهِ لَوْ رُدَّ عَلَيْهِ بِقَضَاءٍ بَعْدَ قَبْضِهِ وَلَوْ بِرِضَاهُ لَا تَنْوِيرٌ مِنْ بَابِ خِيَارِ الْعَيْبِ وَمِثْلُهُ فِي الْكَنْزِ وَالْمُتُونِ.
(سُئِلَ) فِيمَا إذَا أَقْبَضَ زَيْدٌ عَمْرًا دَرَاهِمَ لَهُ عَلَيْهِ وَقَضَاهَا عَمْرٌو مِنْ غَرِيمِهِ بَكْرٍ فَوَجَدَ الْغَرِيمُ بَعْضَهَا زُيُوفًا فَرَدَّهَا بَكْرٌ عَلَى عَمْرٍو بِغَيْرِ قَضَاءٍ وَيُرِيدُ عَمْرٌو رَدَّهَا عَلَى زَيْدٍ فَهَلْ لَهُ ذَلِكَ؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ قَالَ فِي الْبَحْرِ مِنْ خِيَارِ الْعَيْبِ وَعَلَى هَذَا إذَا قَبَضَ رَجُلٌ لَهُ دَرَاهِمُ عَلَى رَجُلٍ وَقَضَاهَا مِنْ غَرِيمِهِ فَوَجَدَهَا الْغَرِيمُ زُيُوفًا فَرَدَّهَا عَلَيْهِ بِغَيْرِ قَضَاءٍ فَلَهُ أَنْ يَرُدَّهَا عَلَى الْأَوَّلِ. اهـ.
(أَقُولُ) وَقَدْ أَفْتَى بِذَلِكَ أَيْضًا الْخَيْرُ الرَّمْلِيُّ تَبَعًا لِمَا فِي فَتَاوَى قَارِئِ الْهِدَايَةِ وَفَتَاوَى ابْنِ نُجَيْمٍ وَقَدْ حَرَّرَ الْمَسْأَلَةَ تَحْرِيرًا حَسَنًا الْعَلَّامَةُ الطَّرَسُوسِيُّ فِي أَنْفَعِ الْوَسَائِلِ وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ إنْ كَانَ أَقَرَّ الْقَابِضُ بِقَبْضِ حَقِّهِ أَوْ الثَّمَنِ أَوْ الدَّيْنِ مَثَلًا ثُمَّ جَاءَ لِيَرُدَّ مِنْهُ شَيْئًا لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ لِتَنَاقُضِهِ وَيَنْبَغِي أَنَّهُ لَوْ اخْتَارَ تَحْلِيفَ الدَّافِعِ أَنَّهُ مَا يَعْلَمُ أَنَّ هَذَا مِنْ دَرَاهِمِهِ أَنْ يُحَلِّفَهُ الْقَاضِي فَإِذَا نَكَلَ يَرُدُّهُ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يُقِرَّ الْقَابِضُ بِمَا ذُكِرَ وَإِنَّمَا أَقَرَّ بِقَبْضِ دَرَاهِمَ مَثَلًا فَالْقَوْلُ لَهُ مَعَ الْيَمِينِ؛ لِأَنَّهُ مُنْكِرٌ اسْتِيفَاءَ حَقِّهِ وَلَمْ يَتَقَدَّمْ مِنْهُ مَا يُنَاقِضُ دَعْوَاهُ وَهَذَا إذَا كَانَ الَّذِي يَرُدُّهُ زُيُوفًا وَهِيَ مَا يَقْبَلُهَا الْبَعْضُ دُونَ الْبَعْضِ أَوْ نَبَهْرَجَةً وَهِيَ مَا لَا يَقْبَلُهَا الْكُلُّ وَلَكِنَّ الْفِضَّةَ فِيهَا أَكْثَرُ وَأَمَّا إذَا كَانَتْ سَتُّوقَةً وَهِيَ الَّتِي نُحَاسُهَا أَكْثَرُ بِمَنْزِلَةِ الزَّغَلِ فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ بَعْدَمَا أَقَرَّ بِقَبْضِ الدَّرَاهِمِ لِتَنَاقُضِهِ؛ لِأَنَّ السَّتُّوقَةَ لَيْسَتْ مِنْ جِنْسِ الدَّرَاهِمِ بِخِلَافِ الزُّيُوفِ وَالنَّبَهْرَجَةِ. اهـ.
مُلَخَّصًا وَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يُقِرَّ بِقَبْضِ حَقِّهِ وَلَا بِقَبْضِ الدَّرَاهِمِ بَلْ سَكَتَ حَتَّى قَبَضَ لَهُ رَدُّ السَّتُّوقَةِ لِعَدَمِ تَنَاقُضِهِ أَصْلًا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ هَذَا وَقَدْ ذَكَرَ الْمُؤَلِّفُ فِي الْمُدَايَنَاتِ عَنْ الْقُنْيَةِ بِرَمْزٍ الْقَاضِي عَبْدُ الْجَبَّارِ إذَا أَخَذَ مِنْ دَيْنِهِ دِينَارًا فَجَعَلَهُ فِي الرَّوْثِ لِيَرُوجَ لَيْسَ لَهُ الرَّدُّ وَكَذَا الْحُكْمُ فِي الدِّرْهَمِ إذَا جَعَلَهُ فِي الْبَصَلِ وَنَحْوِهِ لِيَرُوجَ لَيْسَ لَهُ الرَّدُّ كَمَا لَوْ دَاوَى عَيْبَ مَشْرِيِّهِ لَيْسَ لَهُ الرَّدُّ. اهـ.
وَعَلَى هَذَا لَوْ دَفَعَهُ إلَى دَائِنِهِ أَوْ شَرَى بِهِ شَيْئًا بَعْدَ عِلْمِهِ بِعَيْبِهِ لَيْسَ لَهُ الرَّدُّ أَيْضًا وَهَذِهِ تَقَعُ كَثِيرًا فَلْتُحْفَظْ.
(سُئِلَ) فِيمَا إذَا اشْتَرَى زَيْدٌ مِنْ عَمْرٍو فَرَسًا شِرَاءً صَحِيحًا ثُمَّ سَافَرَ بِهَا وَرَكِبَهَا ثُمَّ رَجَعَ وَيُرِيدُ رَدَّهَا عَلَى الْبَائِعِ بِعَيْبٍ قَدِيمٍ قَدْ رَآهُ قَبْلَ رُكُوبِهَا وَسَفَرِهِ بِهَا فَهَلْ يَكُونُ رُكُوبُهُ رِضًا بِالْعَيْبِ؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ إذَا ثَبَتَتْ رُؤْيَتُهُ لِلْعَيْبِ قَبْلَ رُكُوبِهِ وَسَفَرِهِ بِهَا يَكُونُ ذَلِكَ رِضًا بِالْعَيْبِ فَلَيْسَ لَهُ رَدُّهَا.
(سُئِلَ) فِيمَا إذَا اشْتَرَى زَيْدٌ جَارِيَةً مِنْ عَمْرٍو وَبِهَا عَيْبٌ رَآهُ عِنْدَ الشِّرَاءِ وَالْقَبْضِ وَسَكَتَ ثُمَّ الْآنَ يُرِيدُ رَدَّهَا عَلَيْهِ بِذَلِكَ الْعَيْبِ فَهَلْ لَيْسَ لَهُ رَدُّهَا؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ كَمَا فِي الْأَشْبَاهِ وَالْهِدَايَةِ. (أَقُولُ) هَذَا إذَا رَأَى الْعَيْبَ عَالِمًا بِأَنَّهُ عَيْبٌ لِمَا فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ عَنْ الْخُلَاصَةِ رَأَى الْمُشْتَرِي الْعَيْبَ وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ عَيْبٌ ثُمَّ عَلِمَ يُنْظَرُ إنْ كَانَ عَيْبًا بَيِّنًا لَا يَخْفَى عَلَى النَّاسِ كَعَوَرٍ وَشَلَلٍ لَا يُرَدُّ وَيُعْلَمُ مِنْهُ مَسَائِلُ كَثِيرَةٌ.
وَفِي الْخَانِيَّةِ أَرَادَ شِرَاءَ أَمَةٍ فَرَأَى بِهَا قُرْحَةً وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّهَا عَيْبٌ فَشَرَاهَا ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهَا عَيْبٌ لَهُ رَدُّهَا؛ لِأَنَّ هَذَا مِمَّا يَشْتَبِهُ عَلَى النَّاسِ فَلَا يَثْبُتُ الرِّضَا بِالْعَيْبِ كَذَا فِي نُورِ الْعَيْنِ وَفِيهِ عَنْ فَوَائِدِ صَاحِبِ الْمُحِيطِ شَرَى قِنًّا بِرُكْبَتِهِ وَرَمٌ فَقَالَ الْبَائِعُ إنَّهُ وَرَمٌ حَدِيثٌ أَصَابَهُ ضَرْبٌ فَأَوْرَمَهُ فَشَرَاهُ عَلَى ذَلِكَ فَظَهَرَ قِدَمُهُ لَا يُرَدُّ وَكَذَا لَوْ شَرَاهُ عَلَى أَنَّهُ حَدِيثٌ فَظَهَرَ قِدَمُهُ وَفِي الْخَانِيَّةِ هَذَا إذَا لَمْ يُبَيِّنْ السَّبَبَ فَلَوْ بَيَّنَهُ فَظَهَرَ كَوْنُهُ بِسَبَبٍ آخَرَ فَلَهُ الرَّدُّ إذْ الْعَيْبُ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ السَّبَبِ. اهـ.
وَاسْتَشْكَلَ صَاحِبُ نُورِ الْعَيْنِ كَلَامَ الْخَانِيَّةِ بِمَسْأَلَةِ الْأَمَةِ الَّتِي بِهَا قُرْحَةٌ بِأَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا يَظْهَرُ قُلْت وَالْجَوَابُ بِأَنَّ حَاصِلَ كَلَامِهِمْ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ إذَا رَأَى الْعَيْبَ وَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّهُ عَيْبٌ فَلَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَكُونَ ظَاهِرًا لَا يَخْفَى عَلَى النَّاسِ أَوْ لَا فَإِنْ كَانَ ظَاهِرًا فَلَيْسَ لَهُ الرَّدُّ وَإِلَّا فَلَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَكُونَ الْبَائِعُ بَيَّنَ سَبَبَهُ أَوْ لَا فَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْ السَّبَبَ فَلِلْمُشْتَرِي الرَّدُّ وَإِنْ بَيَّنَهُ فَإِنْ ظَهَرَ لَهُ سَبَبٌ آخَرُ فَلَهُ الرَّدُّ أَيْضًا وَإِلَّا فَلَا فَإِذَا رَأَى فِي الْجَارِيَةِ قُرْحَةً بِلَا بَيَانِ السَّبَبِ وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّهَا عَيْبٌ لَهُ الرَّدُّ؛ لِأَنَّهُ مِمَّا يَشْتَبِهُ إذْ لَيْسَتْ كُلُّ قُرْحَةٍ عَيْبًا وَفِي مَسْأَلَةِ الْوَرَمِ قَدْ بَيَّنَ الْبَائِعُ السَّبَبَ بِأَنَّهُ مِنْ الضَّرْبِ غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ قَالَ حَدِيثٌ فَظَهَرَ أَنَّهُ قَدِيمٌ أَيْ مِنْ ضَرْبٍ قَدِيمٍ فَلَمْ يَخْتَلِفْ السَّبَبُ فَلَا يَثْبُتُ لَهُ الرَّدُّ مَا لَمْ يَظْهَرْ أَنَّهُ مِنْ غَيْرِ الضَّرْبِ هَذَا مَا ظَهَرَ لِي فَتَدَبَّرْهُ.
(سُئِلَ) فِيمَا إذَا اسْتَحَقَّ بَعْضَ الدَّارِ الْمَبِيعَةِ بَعْدَ الْقَبْضِ فَهَلْ يُخَيَّرُ الْمُشْتَرِي فِي الْبَاقِي إنْ شَاءَ رَضِيَ بِهِ بِحِصَّتِهِ مِنْ الثَّمَنِ وَإِنْ شَاءَ رَدَّهُ؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ كَمَا فِي التَّنْوِيرِ وَسَيَأْتِي فِي الِاسْتِحْقَاقِ.
(سُئِلَ) فِي فَرَسٍ مُشْتَرَكَةٍ بَيْنَ زَيْدٍ وَعَمْرٍو نِصْفَيْنِ فَاشْتَرَى زَيْدٌ مِنْ عَمْرٍو نِصْفَهُ مِنْهَا بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ فَوَجَدَ بِهَا عَيْبًا قَدِيمًا يُسَمُّونَهُ بَجْلًا لَمْ يَرَهُ حِينَ الشِّرَاءِ وَلَمْ يُوجَدْ مِنْهُ مَا يَدُلُّ عَلَى الرِّضَا بَعْدَ رُؤْيَتِهِ وَيُرِيدُ رَدَّ الْمَبِيعِ بَعْدَ ثُبُوتِهِ شَرْعًا فَهَلْ لَهُ ذَلِكَ؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ.
(سُئِلَ) فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ آخَرَ حِمَارًا فَظَهَرَ بِهِ عَيْبٌ قَدِيمٌ بَعْدَمَا حَدَثَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي عَيْبٌ آخَرُ فَهَلْ يَرْجِعُ بِنُقْصَانِ الْقَدِيمِ وَلَيْسَ لَهُ الرَّدُّ بِهِ؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ قَالَ فِي مَتْنِ الْوِقَايَةِ فَإِنْ ظَهَرَ عَيْبٌ قَدِيمٌ بَعْدَمَا حَدَثَ عِنْدَهُ آخَرُ فَلَهُ نُقْصَانُهُ لَا رَدُّهُ إلَّا بِرِضَا بَائِعِهِ وَمِثْلُهُ فِي التَّنْوِيرِ وَالْكَنْزِ وَالْمَجْمَعِ وَغَيْرِهَا.
(سُئِلَ) فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ آخَرَ ثَمَرَةَ بُسْتَانِهِ الْبَارِزَةَ بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ شِرَاءً صَحِيحًا وَيُرِيدُ الْآنَ رَدَّ الْمَبِيعِ عَلَى بَائِعِهِ زَاعِمًا أَنَّ بَعْضَ الثَّمَرَةِ تَلِفَ بَعْدَ الْبَيْعِ وَالتَّسْلِيمِ بِسَبَبِ الصَّقْعَةِ فَهَلْ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ؟
(الْجَوَابُ): حَيْثُ كَانَتْ الثَّمَرَةُ مَوْجُودَةً بَارِزَةً وَقْتَ الْبَيْعِ فَالْبَيْعُ صَحِيحٌ وَالْحَالَةُ هَذِهِ وَالصَّقْعَةُ السَّاقِطُ مِنْ السَّمَاءِ بِاللَّيْلِ كَأَنَّهُ ثَلْجٌ وَقَدْ صُقِعَتْ الْأَرْضُ وَأُصْقِعَتْ بِضَمِّهِمَا وَأَصْقَعَهَا الصَّقِيعُ قَامُوسٌ.
(سُئِلَ) فِيمَا إذَا اشْتَرَى زَيْدٌ مِنْ عَمْرٍو قَدْرًا مَعْلُومًا مِنْ النَّشَادِرِ لَهُ حَمْلٌ وَمُؤْنَةٌ وَسَافَرَ بِهِ مِنْ دِمَشْقَ إلَى حَلَبَ ثُمَّ رَجَعَ وَزَعَمَ أَنَّهُ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا يُوجِبُ الرَّدَّ وَيُرِيدُ رَدَّهُ عَلَى بَائِعِهِ وَإِلْزَامَهُ بِمُؤْنَةِ حَمْلِهِ فَهَلْ تَكُونُ مُؤْنَةُ الرَّدِّ عَلَى الْمُشْتَرِي؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ وَجَدَ بِالْمَبِيعِ الَّذِي لَهُ حَمْلٌ وَمُؤْنَةٌ عَيْبًا وَرَدَّهُ فَمُؤْنَةُ الرَّدِّ عَلَى الْمُشْتَرِي بَحْرٌ.
(سُئِلَ) فِيمَا إذَا اشْتَرَى زَيْدٌ مِنْ عَمْرٍو أَرْضًا مَعْلُومَةً بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ مِنْ الدَّرَاهِمِ بِنَاءً عَلَى قَوْلِ الدَّلَّالِ إنَّ الْمَبِيعَ يُسَاوِي الثَّمَنَ الْمَزْبُورَ وَتَبَيَّنَ أَنَّ فِي الْمَبِيعِ غَبْنًا فَاحِشًا فِي الثَّمَنِ وَيُرِيدُ الْمُشْتَرِي رَدَّ الْمَبِيعِ بِخِيَارِ الْغَبْنِ الْفَاحِشِ بِتَغْرِيرِ الدَّلَّالِ بَعْدَ ذَلِكَ بِالْوَجْهِ الشَّرْعِيِّ فَهَلْ لَهُ ذَلِكَ؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ. (أَقُولُ) وَمَرَّ الْكَلَامُ عَلَى تَغْرِيرِ الْبَائِعِ أَيْضًا بِنَقْلِهِ وَيَأْتِي قَرِيبًا تَغْرِيرُ الْمُشْتَرِي لِلْبَائِعِ.
(سُئِلَ) فِيمَا إذَا اشْتَرَى زَيْدٌ مِنْ عَمْرٍو شَيْئًا وَلَمْ يَرَهُ وَيُرِيدُ فَسْخَهُ قَبْلَ الرُّؤْيَةِ فَهَلْ لَهُ ذَلِكَ؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ وَالْمَسْأَلَةُ فِي مَتْنِ التَّنْوِيرِ مِنْ خِيَارِ الرُّؤْيَةِ وَعِبَارَتُهُ مَعَ شَرْحِهِ وَلَوْ فَسَخَهُ قَبْلَ الرُّؤْيَةِ صَحَّ فَسْخُهُ فِي الْأَصَحِّ بَحْرٌ لِعَدَمِ لُزُومِ الْبَيْعِ بِسَبَبِ جَهَالَةِ الْمَبِيعِ فَلَمْ يَقَعْ مُنْبَرِمًا.
(سُئِلَ) فِيمَا إذَا اشْتَرَى زَيْدٌ مِنْ عَمْرٍو جَمَلًا ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّ بِهِ عَيْبًا قَدِيمًا كَانَ عِنْدَ بَائِعِهِ وَهُوَ قِلَّةُ الْأَكْلِ وَيُرِيدُ الْمُشْتَرِي رَدَّهُ بِسَبَبِ ذَلِكَ بَعْدَ ثُبُوتِهِ شَرْعًا فَهَلْ لَهُ ذَلِكَ؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ وَقِلَّةُ الْأَكْلِ عَيْبٌ كَمَا فِي الْخُلَاصَةِ وَغَيْرِهَا وَمِثْلُهُ فِي الدُّرِّ الْمُخْتَارِ وَفِي الْبَحْرِ قِلَّةُ الْأَكْلِ فِي الْبَقَرِ عَيْبٌ.
(سُئِلَ) فِي الْمَغْبُونِ غَبْنًا فَاحِشًا إذَا غَرَّهُ الْمُشْتَرِي فَهَلْ لَهُ اسْتِرْدَادُ الْمَبِيعِ بَعْدَ ثُبُوتِ ذَلِكَ شَرْعًا؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ وَفِي تَبْيِينِ الْكَنْزِ وَقَالُوا فِي الْمَغْبُونِ غَبْنًا فَاحِشًا لَهُ أَنْ يَرُدَّهُ عَلَى بَائِعِهِ بِحُكْمِ الْغَبْنِ وَقَالَ أَبُو عَلِيٍّ النَّسَفِيُّ فِيهِ رِوَايَتَانِ عَنْ أَصْحَابِنَا وَيُفْتَى بِرِوَايَةِ الرَّدِّ رِفْقًا بِالنَّاسِ وَكَانَ صَدْرُ الْإِسْلَامِ أَبُو الْيُسْرِ يُفْتِي بِأَنَّ الْبَائِعَ إنْ قَالَ لِلْمُشْتَرِي قِيمَةُ مَتَاعِي كَذَا أَوْ قَالَ يُسَاوِي كَذَا فَاشْتَرَى عَلَى ذَلِكَ وَظَهَرَ بِخِلَافِهِ لَهُ الرَّدُّ بِحُكْمِ أَنَّهُ غَرَّهُ وَإِنْ لَمْ يَقُلْ فَلَيْسَ لَهُ الرَّدُّ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا يُرَدُّ بِهِ كَيْفَمَا كَانَ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يُفْتَى بِالرَّدِّ إنْ غَرَّهُ وَإِلَّا فَلَا. اهـ.
وَكَمَا يَكُونُ الْمُشْتَرِي مَغْبُونًا مَغْرُورًا يَكُونُ الْبَائِعُ كَذَلِكَ كَمَا فِي فَتَاوَى قَارِئِ الْهِدَايَةِ مِنَحٌ.
(سُئِلَ) فِيمَا إذَا كَانَ لِزَيْدٍ دَارٌ وَرِثَهَا مِنْ أَبِيهِ وَلَمْ يَرَهَا فَبَاعَهَا مِنْ عَمْرٍو بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ بَيْعًا شَرْعِيًّا وَيَزْعُمُ الْبَائِعُ الْآنَ أَنَّ لَهُ اسْتِرْدَادَ الْمَبِيعِ بِخِيَارِ الرُّؤْيَةِ فَهَلْ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ وَلَا خِيَارَ لِمَنْ بَاعَ مَا لَمْ يَرَهُ كَذَا فِي الْمُلْتَقَى وَمِثْلُهُ فِي التَّنْوِيرِ.
(سُئِلَ) فِيمَا إذَا اشْتَرَى زَيْدٌ مِنْ عَمْرٍو عِدَّةَ نَوَافِجَ مِسْكٍ عَلَى أَنَّهَا مَمْلُوءَةٌ مِنْ الْمِسْكِ فَفَتَحَهَا فَوَجَدَ فِيهَا تُرَابًا فَاحِشًا مُخْتَلِطًا بِهِ وَيُرِيدُ رَدَّهَا عَلَى الْبَائِعِ بِخِيَارِ الْعَيْبِ بَعْدَ ثُبُوتِ ذَلِكَ شَرْعًا فَهَلْ لَهُ ذَلِكَ؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ وَفِي الذَّخِيرَةِ الرَّصَاصُ فِي الْمِسْكِ عَيْبٌ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ الْمُشْتَرِي بِالْخِيَارِ بَيْنَ الْأَخْذِ وَالرَّدِّ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ يَرُدُّ الرَّصَاصَ بِحِسَابِهِ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ أَبِي لَيْلَى وَقَالَ مُحَمَّدٌ يُحَطُّ مِنْ الثَّمَنِ بِقَدْرِ الرَّصَاصِ وَفِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ مِنْ فَصْلِ الْعُيُونِ جَعَلَ أَبُو يُوسُفَ لِجِنْسِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَصْلًا فَقَالَ مَا يُسَامَحُ فِي قَلِيلِهِ لَا يُمَيَّزُ كَثِيرُهُ وَكُلُّ مَا لَا يُسَامَحُ فِي قَلِيلِهِ يُمَيَّزُ كَثِيرُهُ وَيُسَامَحُ فِي الْحِنْطَةِ وَأَمْثَالِهَا قَلِيلُ التُّرَابِ فَلَا يُمَيَّزُ كَثِيرُهُ وَالرَّصَاصُ فِي الْمِسْكِ لَا يُسَامَحُ فِي قَلِيلِهِ فَيُمَيَّزُ كَثِيرُهُ وَيُسَامَحُ فِي قَلِيلِ التُّرَابِ فَلَا يُمَيَّزُ كَثِيرُهُ وَعَامَّةُ الْمَشَايِخِ أَخَذُوا بِهَذِهِ الرِّوَايَةِ. اهـ.
فَفِي مَسْأَلَتِنَا الْمِسْكُ مُخْتَلِطٌ بِكَثِيرٍ مِنْ التُّرَابِ فَلَا نُمَيِّزُ التُّرَابَ وَنَرُدُّهُ بِحِسَابِهِ مِنْ الثَّمَنِ لِعَدَمِ إمْكَانِ تَمْيِيزِهِ بِخِلَافِ الرَّصَاصِ فَإِنَّهُ يُمْكِنُ تَمْيِيزُهُ وَيُرَدُّ الرَّصَاصُ بِحِسَابِهِ وَأَمَّا إذَا كَانَ التُّرَابُ فِي الْمِسْكِ قَلِيلًا فَيُسَامَحُ فِي قَلِيلِهِ وَمَسْأَلَتُنَا دَاخِلَةٌ تَحْتَ قَوْلِ قَاضِي خَانْ وَيُسَامَحُ فِي قَلِيلِ التُّرَابِ فَلَا يُمَيَّزُ كَثِيرُهُ فَتَلَخَّصَ أَنَّ مَا يُمْكِنُ تَمْيِيزُهُ نُمَيِّزُهُ وَنَرُدُّهُ بِحِسَابِهِ مِنْ الثَّمَنِ بِخِلَافِ مَا لَا يُمْكِنُ تَمْيِيزُهُ فَلَا نُمَيِّزُهُ وَيَكُونُ عَيْبًا كَالتُّرَابِ الْكَثِيرِ وَغَيْرِهِ مِمَّا لَا يُمْكِنُ تَمْيِيزُهُ فَتَأَمَّلْ ثُمَّ رَأَيْت فِي الْخَانِيَّةِ مِنْ فَصْلِ خِيَارِ الرُّؤْيَةِ مَا عِبَارَتُهُ وَإِذَا اشْتَرَى نَافِجَةَ مِسْكٍ فَأَخْرَجَ الْمِسْكَ مِنْهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَرُدَّ بِخِيَارِ الرُّؤْيَةِ وَلَا بِخِيَارِ الْعَيْبِ؛ لِأَنَّهُ يَتَعَيَّبُ بِالْإِخْرَاجِ حَتَّى لَوْ لَمْ يَخْرُجْ الْمِسْكُ كَانَ لَهُ أَنْ يَرُدَّ بِخِيَارِ الرُّؤْيَةِ وَالْعَيْبِ. اهـ.
(سُئِلَ) فِيمَا إذَا اشْتَرَى زَيْدٌ مِنْ عَمْرٍو جَارِيَةً بَالِغَةً بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ ثُمَّ أَبَقَتْ الْجَارِيَةُ عِنْدَهُ وَيُرِيدُ رَدَّهَا عَلَى الْبَائِعِ بِعَيْبِ الْإِبَاقِ وَعَمْرٌو يُنْكِرُ ذَلِكَ وَيُكَلِّفُهُ إثْبَاتَ إبَاقِهَا عِنْدَهُ أَيْضًا لِيَرُدَّ لَهُ الْمَبِيعَ فَهَلْ لِعَمْرٍو ذَلِكَ؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ مَنْ وَجَدَ بِمَشْرِيِّهِ مَا يُنْقِصُ الثَّمَنَ عِنْدَ التُّجَّارِ أَخَذَهُ بِكُلِّ الثَّمَنِ أَوْ رَدَّهُ كَالْإِبَاقِ وَالْبَوْلِ فِي الْفِرَاشِ وَالسَّرِقَةِ وَكُلُّهَا تَخْتَلِفُ صِغَرًا وَكِبَرًا تَنْوِيرٌ قَالَ الْعَلَائِيُّ فِي شَرْحِهِ فَعِنْدَ اتِّحَادِ الْحَالَةِ بِأَنْ ثَبَتَ إبَاقُهُ عِنْدَ بَائِعِهِ ثُمَّ مُشْتَرِيهِ كِلَاهُمَا فِي صِغَرِهِ أَوْ كِبَرِهِ لَهُ الرَّدُّ لِاتِّحَادِ السَّبَبِ وَعِنْدَ الِاخْتِلَافِ لَا لِكَوْنِهِ عَيْبًا حَادِثًا كَعَبْدِ حُمَّ عِنْدَ بَائِعِهِ ثُمَّ حُمَّ عِنْدَ مُشْتَرِيهِ إنْ مِنْ نَوْعِهِ لَهُ رَدُّهُ وَإِلَّا فَلَا عَيْنِيٌّ. اهـ.
وَحَقَّقَهُ الْعَلَّامَةُ الْعَيْنِيُّ فِي شَرْحِ الْكَنْزِ.
(سُئِلَ) فِيمَنْ اشْتَرَى مَا لَمْ يَرَهُ فَهَلْ يَجُوزُ وَلَهُ رَدُّهُ إذَا رَآهُ إذَا لَمْ يُوجَدْ مَا يُبْطِلُهُ وَإِنْ رَضِيَ قَبْلَهَا؟
(الْجَوَابُ): مَنْ اشْتَرَى شَيْئًا لَمْ يَرَهُ فَالْبَيْعُ جَائِزٌ وَلَهُ الْخِيَارُ إذَا رَآهُ إنْ شَاءَ أَخَذَهُ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ «مَنْ اشْتَرَى شَيْئًا لَمْ يَرَهُ فَلَهُ الْخِيَارُ إذَا رَآهُ}. اهـ.
وَكَذَا إذَا قَالَ رَضِيت فَلَهُ الْخِيَارُ إذَا رَآهُ كَمَا فِي الْهِدَايَةِ وَغَيْرِهَا وَهَذَا إذَا لَمْ يُوجَدْ مَا يُبْطِلُهُ.
(سُئِلَ) فِيمَا إذَا اشْتَرَى زَيْدٌ مِنْ عَمْرٍو بَيْتًا مَعْلُومًا شِرَاءً شَرْعِيًّا بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ وَتَسَلَّمَ الْمَبِيعَ ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّهُ مُرْتَهَنٌ عِنْدَ بَكْرٍ مُسَلَّمًا لَهُ فَهَلْ يَكُونُ الْبَيْعُ مَوْقُوفًا عَلَى إجَازَةِ الْمُرْتَهِنِ وَالْمُشْتَرِي بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ صَبَرَ إلَى فَكِّ الرَّهْنِ أَوْ يُرْفَعُ الْأَمْرُ إلَى الْقَاضِي لِيَفْسَخَ الْبَيْعَ؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ.